responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 328
فينتفي المقتضي للفساد، فيبقى أصل الصحة سليما عن المبطل، وحيث وطن نفسه على تلك الغاية فأي غرر يبقى فيه؟ وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: لا يصح؛ لما فيه من الجهالة [1].
فإذا قلنا بالصحة وكان له عليه عشرة أو أكثر، فيلزمه العشرة؛ إدخالا للطرفين في الملتزم، وهو المتعارف، وهو أحد وجوه الشافعية.
والثاني: أنه يلزمه ثمانية؛ إخراجا للطرفين.
والثالث: تسعة؛ إدخالا للطرف الأول؛ لأنه مبدأ الالتزام [2].
وما اخترناه أصحهما عندهم [3].
أما لو قال: ضمنت لك ما بين درهم وعشرة، فإن عرف أن دينه لا ينقص عن عشرة، صح ضمانه، وكان ضامنا لثمانية.
وإن لم يعرف، ففي صحته في الثمانية للشافعية قولان [4].
ولو قال: ضمنت لك الدراهم التي لك على فلان، وقلنا ببطلان ضمان المجهول وهو لا يعرف قدرها، احتمل صحة ضمان ثلاثة؛ لدخولها قطعا في اللفظ على كل حال، كما لو قال: آجرتك كل شهر بدرهم، هل يصح في الشهر الأول؟ للشافعية وجهان [5].
وكل هذه المسائل آتية في الإبراء.
تذنيب: هل يجوز ضمان الزكاة عمن هي عليه؟ الأقوى عندي: الجواز؛ لأنها دين ثابت لله تعالى، فجاز ضمانها.
والمضمون له هنا الحاكم أو المستحق؟ إشكال.


(1 و 2) التهذيب - للبغوي - 4: 179، العزيز شرح الوجيز 5: 158، روضة الطالبين 3:
485.
(3 - 5) العزيز شرح الوجيز 5: 158، روضة الطالبين 3: 485.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست