نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 328
فينتفي المقتضي للفساد، فيبقى أصل الصحة سليما عن المبطل، وحيث وطن نفسه على تلك الغاية فأي غرر يبقى فيه؟ وهو أحد قولي الشافعي. والثاني: لا يصح؛ لما فيه من الجهالة [1]. فإذا قلنا بالصحة وكان له عليه عشرة أو أكثر، فيلزمه العشرة؛ إدخالا للطرفين في الملتزم، وهو المتعارف، وهو أحد وجوه الشافعية. والثاني: أنه يلزمه ثمانية؛ إخراجا للطرفين. والثالث: تسعة؛ إدخالا للطرف الأول؛ لأنه مبدأ الالتزام [2]. وما اخترناه أصحهما عندهم [3]. أما لو قال: ضمنت لك ما بين درهم وعشرة، فإن عرف أن دينه لا ينقص عن عشرة، صح ضمانه، وكان ضامنا لثمانية. وإن لم يعرف، ففي صحته في الثمانية للشافعية قولان [4]. ولو قال: ضمنت لك الدراهم التي لك على فلان، وقلنا ببطلان ضمان المجهول وهو لا يعرف قدرها، احتمل صحة ضمان ثلاثة؛ لدخولها قطعا في اللفظ على كل حال، كما لو قال: آجرتك كل شهر بدرهم، هل يصح في الشهر الأول؟ للشافعية وجهان [5]. وكل هذه المسائل آتية في الإبراء. تذنيب: هل يجوز ضمان الزكاة عمن هي عليه؟ الأقوى عندي: الجواز؛ لأنها دين ثابت لله تعالى، فجاز ضمانها. والمضمون له هنا الحاكم أو المستحق؟ إشكال.
(1 و 2) التهذيب - للبغوي - 4: 179، العزيز شرح الوجيز 5: 158، روضة الطالبين 3: 485. (3 - 5) العزيز شرح الوجيز 5: 158، روضة الطالبين 3: 485.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 328