responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 326
وذكروا للخلاف في الإبراء مأخذين: أحدهما: الخلاف في صحة شرط البراءة من العيوب، فإن العيوب مجهولة الأنواع والأقدار.
والثاني: أن الإبراء محض إسقاط، كالإعتاق، أو هو تمليك للمديون ما في ذمته، ثم إذا ملكه يسقط.
وفيه قولان إن قلنا: إنه إسقاط، صح الإبراء عن المجهول - كما ذهبنا نحن إليه - وبه قال أبو حنيفة ومالك. وإن قلنا: تمليك، لم يصح، وهو ظاهر مذهب الشافعي [1].
وخرجوا على هذا الأصل مسائل: أ: لو عرف المبرىء قدر الدين ولم يعرفه المبرأ عنه، هل يصح أم لا؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الوكالة.
ب: لو كان له دين على اثنين، فقال: أبرأت أحدكما، إن قلنا: إنه إسقاط، صح، وطولب بالبيان. وإن قلنا: تمليك، لم يصح، كما لو كان في يد كل واحد منهما ثوب، فقال: ملكت أحدكما الثوب الذي في يده.
ج: لو كان للأب دين على شخص فأبرأه الولد وهو لا يعلم موت أبيه، إن قلنا: إنه إسقاط، صح، كما لو قال لعبد أبيه: أعتقتك، وهو لا يعلم موت الأب. وإن قلنا: إنه تمليك، فهو كما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي وهو ميت د: الإبراء إذا كان إسقاطا، لم يحتج إلى القبول، وهو ظاهر مذهب الشافعي. وإن قلنا: إنه تمليك، لم يحتج إليه أيضا؛ لأنه وإن كان تمليكا


[1] العزيز شرح الوجيز 5: 156 - 157، روضة الطالبين 3: 484.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست