نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 156
الشيرج [1] بالسمسم من غير اعتبار. والأقرب عندي: الجواز على كراهية، للأصل السالم عن معارضة ثبوت الربا، لفقد شرطه، وهو التقدير بالكيل أو الوزن، المنفي في الحيوان الحي. وأما الكراهية: فللاختلاف. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني بالجواز، لأنه باع ما فيه الربا بما لا ربا فيه فجاز، كما لو باع الحيوان بالدراهم [2]. وقال محمد بن الحسن: يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان، فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته، جاز [3]. فروع: أ - الممنوع إنما هو بيع لحم الحيوان بجنسه، أما بغير جنسه - كلحم الشاة بالإبل - فإنه يجوز، لجواز بيع لحم أحدهما بلحم الآخر فبالآخر حيا أولى. أما الشافعية: ففي كون اللحوم كلها جنسا واحدا أو أجناسا [4] متعددة عندهم قولان، فإن قالوا بالوحدة، لم يجز بيع لحم الشاة بالإبل الحية، ولا لحم البقر بالشاة الحية وكذا البواقي. وإن قالوا بالاختلاف، فقولان:
[1] الشيرج: دهن السمسم. تاج العروس 2: 64 " شرج ". [2] بدائع الصنائع 5: 189، الهداية - للمرغيناني - 3: 64، مختصر اختلاف العلماء 3: 41 / 1118، المغني 4: 160، الشرح الكبير 4: 159، مختصر المزني: 79، الحاوي الكبير 5: 157، حلية العلماء 4: 194، العزيز شرح الوجيز 4: 98. [3] بدائع الصنائع 5: 189، الهداية - للمرغيناني - 3: 64، مختصر اختلاف العلماء 3: 41 / 1118، حلية العلماء 4: 194، الحاوي الكبير 5: 157. [4] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " جنس واحد أو أجناس " بالرفع.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 156