responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 445
ولست أرى به بأسا، لانتفاء الربا هنا، إذ الشرط ليس جزءا من أحد العوضين، ولو كان كذلك، لبطل كل عقد تضمن شرطا، لاستلزامه الجهالة في العوض.
ومنعه بعض [1] علمائنا، قال: فإن صحت هذه الرواية، وجب الاقتصار على هذه الصورة، ولا يجوز التعدية.
تذنيب: لو اشترى ثوبا بعشرين درهما غير معينة ودفعها، ووزنها أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضة، جاز.
ولو شرط في بيع الثوب أن يعطيه صحاحا ويأخذ بدل ما يفضل من وزنها فضة، جاز عندنا، خلافا للشافعي، لأنه شرط بيعا في بيع، وذلك غير جائز. وهو ممنوع.


[1] لم نتحققه، وانظر: شرائع الإسلام 2: 50.
[2] لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست