responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 155
تنبيه: كل ما حكمنا فيه باختلاف الجنس وتغايره، فإنه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا نقدا ونسيئة إلا الصرف، فلا يجوز النسيئة فيه، وكل ما حكمنا فيه بالتماثل فإنه لا يجوز التفاضل فيه.
مسألة 81: المشهور المنع من بيع اللحم بحيوان من جنسه - وبه قال الفقهاء السبعة [1] ومالك والشافعي وأحمد [2] - لما رواه الجمهور عن سعيد بن المسيب أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع اللحم بالحيوان [3]. ومراسيل ابن المسيب حجة عندهم [4].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره اللحم بالحيوان " [5].
ولأنه نوع في الربا بيع بأصله الذي هو منه فلم يجز، كما لو باع


[1] وهم: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله
ابن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار. وفي السابع ثلاثة أقوال،
فقيل: سالم بن عبد الله بن عمر. وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن. وقيل أبو بكر بن
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1: 172 / 140، وتهذيب الكمال في أسماء
الرجال 20: 18.
[2] المغني 4: 159 - 160، الشرح الكبير 4: 159، التفريع 2: 129، مختصر
المزني: 78، الحاوي الكبير 5: 157، حلية العلماء 4: 193، المهذب
- للشيرازي - 1: 284، التهذيب - للبغوي - 3: 364، روضة الطالبين 3:
60، الوسيط 3: 57، العزيز شرح الوجيز 4: 98.
[3] الموطأ 2: 655 / 64، المراسيل - لأبي داود -: 133 / 15، المستدرك - للحاكم -
2: 35، سنن الدارقطني 3: 71 / 266.
[4] انظر: مختصر المزني: 78، والجرح والتعديل 4: 61، والكفاية - للخطيب
البغدادي -: 404، واللمع: 159، والحاوي الكبير 5: 158، والمجموع
(المقدمة) 1: 60 و 61، وتهذيب الأسماء واللغات 1: 221.
[5] الكافي 5: 191 / 7، التهذيب 7: 45 / 194، و 120 / 525.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست