responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 157
أحدهما: المنع، لأن أبا بكر منع من بيع العناق بلحم الجزور [1].
والجواب: أن فعل أبي بكر وقوله ليس حجة.
والثاني [2]: الجواز - وبه قال مالك وأحمد - لأنه يجوز بيعه بلحمه فجواز بيعه به أولى [3].
ب - يجوز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول كالآدمي والسبع وغيرهما، عندنا، لجواز بيعه بجنسه فبغيره حيا أولى. ولأن سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، وهو منفي هنا، وبه قال مالك وأحمد، لأن الحيوان لا ربا فيه جملة فجاز بيعه بما فيه الربا [4].
وللشافعي قولان، هذا أحدهما، والثاني: المنع - وهو اختيار القفال - لعموم السنة [5]. وهو ممنوع.
ج - يجوز بيع اللحم بالسمكة الحية، ولحم السمك بالحيوان الحي عندنا، لما تقدم.
وعند الشافعي قولان، أحدهما: أن لحم السمك إن كان من جملة اللحم، كان كما لو باع لحم غنم ببقر. وإن كان ليس من جملة اللحمان،


[1] رواه الشافعي في مختصر المزني: 78، وأورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذب
1: 284، والماوردي في الحاوي الكبير 5: 158، والرافعي في العزيز شرح
الوجيز 4: 98، وكذلك ابنا قدامة في المغني 4: 162، والشرح الكبير 4: 159.
[2] في الطبعة الحجرية و " ق، ك " هكذا: وإن قالوا بالتعدد والثاني. وجملة " وإن
قالوا بالتعدد " زائدة، حيث ذكرها المصنف (قدس سره) آنفا بقوله: وإن قالوا بالاختلاف.
[3] الوسيط 3: 57، حلية العلماء 4: 194 - 195، العزيز شرح الوجيز 4: 98، روضة
الطالبين 3: 60، التفريع 2: 129، المغني 4: 163 - 164، الشرح الكبير 4: 159.
[4] التفريع 2: 129، المغني 4: 164، الشرح الكبير 4: 159، حلية العلماء 4: 195.
[5] المهذب - للشيرازي - 1: 284، التهذيب - للبغوي - 3: 365، الحاوي الكبير 5:
159، حلية العلماء 4: 195، العزيز شرح الوجيز 4: 98، روضة الطالبين 3: 60.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست