responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 2  صفحه : 361
مرض الجمال لا يكون عذرا، لان خروجه مع الابل ليس بمستحق. وكذا الدين الذي لا طريق للمؤاجر في قضائه إلا بيع المستأجر يكون عذرا. وكذا المستأجر إذا كان لا يحصل له النفع مما استأجر، إلا بضرر يدخله في ملكه أو بدنه، فبدا له ذلك فله فسخه كمن استأجر رجلا ليقصر له ثيابا أو يقطعها أو يخيطها أو ينقض دارا له أو يقطع شجرا أو يحدث في ملكه شيئا من بناء أو حفر أو ليحتجم أو يفتصد، أو يقلع ضرسا له، أو ليزرع أرضا له ببذره ونحو ذلك لانه إذا بدا له من ذلك ظهر أنه له فيه ضررا. ثم الاجارة تبطل بموت المستأجر أو المؤاجر عندنا، خلافا للشافعي ونعني به موت من وقع له عقد الاجارة، دون العاقد، حتى إذا كان وكيلا لا تبطل. فأما هلاك المستأجر، فإن كان شيئا بعينه يبطل. وإن كان بغير عينه، بأن وقعت الاجارة على دواب بغير عينها للحمل أو الركوب، وسلم إليه الدواب، فهلكت فعلى المؤاجر أن يأتي بغيرها ليحمل المتاع، وليس له أن يفسخ، لانه لم يعجز عن وفاء ما التزمه بالعقد وهو حمل متاعه إلى موضع كذا. ثم إجارة الظئر مثل إجارة عبد الخدمة لا بد من بيان الوقت، وبيان الاجر، ونحو ذلك، إلا أن في الظئر إذا استأجرها بكسوتها ونفقتها جاز، من غير بيان عند أبي حنيفة استحسانا وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي: لا يجوز، لان هذه جهالة تفضي إلى المنازعة غالبا. وإنها بمنزلة أجير الوحد لا يجوز لها أن ترضع غيره. وعليها الرضاع، والقيام بأمر الصبي فيما يحتاج إليه من غسله وغسل


نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست