responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 2  صفحه : 363
وفي الاستحسان جائز، لتعامل الناس، فلا جرم اختص جوازه بما فيه تعامل، كما في الخف والقلنسوة والاواني ونحوها، بعد بيان القدر، والصفة، والنوع. وهو عقد غير لازم ولكل واحد منهما الخيار في الامتناع قبل العمل، وبعد الفراغ من العمل: لهما الخيار، حتى إن الصانع لو باعه قبل أن يراه المستصنع جاز لانه ليس بعقد لازم، فأما إذا جاء به إلى المستصنع فقط سقط خياره لانه رضي بكونه للمستصنع حيث جاء به إليه. فإذا رآه المستصنع فله الخيار إن شاء أجاز، وإن شاء فسخ عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا خيار له، لانه مبيع في الذمة بمنزلة السلم. وهما يقولان: إنه بمنزلة العين المبيع الغائب. فإذا ضرب الاجل في الاستصناع ينقلب سلما عند أبي حنيفة، خلافا لهما، لانه إذا ذكر فيه الاجل يكون فيه جميع معاني السلم، والعبرة للمعنى لا للفظ ولهذا لو استصنع ما لا يجوز استصناعه حتى يكون استصناعا فاسدا، وشرط فيه الاجل ينقلب سلما، بلا خلاف، كذا هذا والله أعلم.



نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست