responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 2  صفحه : 362
ثيابه وطبخ طعامه، وتهيئة ذلك والطعام على الاب. وذكر وما يعالج به الصبيان من الريحان والدهن فعلى الظئر، وهذا من عادة بلدهم، فأما في بلادنا بخلافه فعلى الاب. ثم الاجارة [1] تتوقف على إجازة المالك، ثم ينظر: إن أجاز العقد قبل استيفاء المنفعة جاز، وتكون الاجرة للمالك. وإن أجازه بعد استيفاء المنفعة، لم يجز بإجازته، وكانت الاجرة للعاقد، لان المنفعة الماضية تلاشت، فلا يبقى العقد بعد فوات محله، فلا يلحقه الاجازة، ويصير العاقد غاصبا بالتسليم فصار كالغاصب إذا آجر، وقالوا في الغاصب إذا آجر وسلم ثم قال المالك أجزت ما آجرت إذا انقضت المدة فالاجر للغاصب، وإن أجاز في نصف المدة فالاجر كله للمالك في قول أبي يوسف، وقال محمد: أجر ما مضى للغاصب، وأجر الباقي للمالك. وكذا قال محمد فيمن غصب أرضا، فأجرها للزراعة، فأجاز رب الارض، قال: إن أعطاها مزارعة وأجازها صاحب الارض جازت، وإن كان الزرع قد سنبل، ما لم ييبس، فلا شئ للغاصب من الزرع لان المزارعة كالشئ الواحد لا ينفصل بعض عملها عن بعض، فإذا لان المزارعة كالشئ الواحد لا ينفصل بعض عملها عن بعض، فإذا أجازها قبل الفراغ، فجعل كالابتداء، وأما إذا يبس الزرع فقد انقضى عمل المزارعة، فلا تلحقه الاجازة فيكون للغاصب. ثم تفسير الاستصناع هو عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع. والقياس أن لا يجوز.

[1] أي من غير المالك ونائبه. وبعبارة أخرى ممن له حق التأجير - كالغاصب.

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست