responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 2  صفحه : 360
الجامع الصغير على قول أبي حنيفة: يضمن الكل. وعندهما: بقدر ذلك. وإن استأجر حمارا عريانا فأسرجه فإن استأجر ليركب خارج المصر لا يضمن. وإن استأجر ليركبه في المصر فإن كان رجلا من الاشراف أو الاوساط لا يضمن، لان مثله لا يركب من غير سرج، فيكون إذنا دلالة، وإن كان من الاسافل يضمن، لان مثله يركب بغير سرج، بالجل [1] ونحوه، والسرج أثقل فيضمن. ثم الاجارة تفسخ بالاعذار المخصومة عندنا، وإن وقعت الاجارة صحيحة لازمة، بأن لم يكن ثمة عيب ولا مانع من الانتفاع. وقال الشافعي: لا تفسخ والمسألة معروفة. ثم العذر ما يكون عارضا يتضرر به العاقد مع بقاء العقد، ولا يندفع بدون الفسخ بيان ذلك: إذا أراد المستأجر أن ينتقل عن البلد أو يسافر، فله أن ينقض الاجارة، في العقار وغيره. وكذا مستأجر الحانوت: إذا ترك ذلك العمل أو التجارة وانتقل إلى غيره. وكذا إذا أفلس. وليس للمؤاجر عند السفر والنقلة عن البلد عذر، لانه لا ضرر عليه في تبقيه العقد. ومرض الحمال والجمال بحيث يضره الحمل عذر في رواية أبي يوسف، لان غيره لا يقوم مقامه إلا بضرر وذكر محمد في الاصل وقال:

[1] جل الدابة وجلها الذي تلبسه لتصان به.

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست