responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 58
وفيه: انها محكومة لاصالة بقاء سلطنة المالك، لكون الشك فيه مسببا " عن الشك في بقائها. ومنها ما في (المختلف) قائلا: " لنا ان امضاء الوصية من الثلث مع القول بخروج العطايا المنجزة من الاصل مما لا يجتمعان، والمقدم حق فالتالي باطل، أما صدق المقدم فبالاجماع والاخبار المتواترة الدالة عليه. وأما بيان عدم الاجتماع، فلان المقتضى لحصر الوصية في الثلث انما هو النظر إلى حق الورثة والابقاء عليهم، وفي الاحاديث دلالة على التنبيه على هذه العلة وهي موجودة في المنجزات، فتساويا في الحكم " [1] ونبه عليه ولده في الايضاح أيضا " [2]. وفيه: ان عدم نفوذ الوصية فيما زاد على الثلث انما هو لكونه تصرفا " في مال الوارث وملكه فيتوقف على اجازته، واين ذلك من المنجز الذي هو تصرف من المالك في ملكه، فكيف يقاس المنجز بالوصية؟.

[1] راجع أول مسألة منه في منجزات المريض في أخريات كتاب العطايا الفصل الخامس في الوصايا ويشير بذلك إلى وحدة المناط بين المسألتين فلابد أن يتحدا في الحكم ايضا "، وهذا القياس يسمى بقياس تنقيح المناط المفروض الحجية كقياس منصوص العلة والاولوية.
[2] قال فخر المحققين في آخر كتاب الوصايا منه الفصل الثالث في تصرفات المريض: (ج 2 ص 593 طبع قم): " لو كانت من الاصل لقدم العتق المتبرع به على الدين، والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الملازمة: ان المريض لا يصلح للمانعية حينئذ، فبقى حكم الصحة لاصالة البقاء، وأما بطلان التالي فلما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق (ع): " إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى ".

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست