responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 59
ومنها ما قيل من: لزوم خروج المنجز من الاصل اختلال حكمة حصر الوصية في الثلث لامكان التجاء كل من يريد الزيادة في الوصية إلى عقد منجز فيعاوض جميع ماله بدرهم مثلا فرارا " عن رد الوصية. وفيه: ان جريان مثل ذلك في الفقه غير عزيز بل نظائره أكثر من أن تحصى، فان بيع الاثمان يعتبر فيه التقابض بخلاف الصلح عليها فيجوز الالتجاء إلى الصلح، وكذلك الربا، بناء على اختصاصه بالبيع، مع ما ذكر في محله من الحيل الشرعية لتحصيل ما يراد أخذه من الربا وكذا التخلص عن حق الشفعة بالصلح، بناء على اختصاصها بالبيع، وعن خيار المجلس بغير البيع من العقود، إلى غير ذلك. ومنها كونه مقتضى الجمع بين النصوص بالجمع الدلالتي [1] حملا لاطلاق الاحقية ونحوه القاضي بنفوذ جميع التصرفات على التقييد بما دل على المنع عن بعضها من التبرع والمحاباة.

[1] التعارض بمصطلح الاصوليين: هو تنافي الدليلين اللفظيين التامين من حيث الحجية ولقد اشتهر بينهم أن الجمع بينهما أولى من الطرح إذ بحكم التكاذب بينهما لا يمكن الاخذ بهما معا " فلابد إذا ". إما من تذويب التكاذب واقعا " بالجمع بينهما، أو اللجوء إلى المرجحات السندية المشهورة الخمسة أو الستة، واخيرا " فيتساقطان. ولقد بحث الاصوليون طرقا " للجمع بينهما بعضها محل وفاق، وبعضها محل خلاف في الصحة، وأهم طريق متفق عليه في كيفية الجمع الجمع الدلالتي، وهو الجمع العرفي وقد يسمى بالجمع المقبول أي عند العرف، وموارده كثيرة، بعضها أظهر من بعض وربما نوقش في صحة بعضها. ومن موارده المتفق عليها ما إذا كان احد الدليلين قرينة وشاهدا " على التصرف بمدلول الآخر فيحمل ذلك الآخر عليه فحينئذ يذوب التكاذب واقعا " بين الدليلين وان كان ظاهرا " بينهما. =

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست