responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 57
وهو حر إذا وفاه " [1] لكن يجب تقييده بتلك الاخبار المفصلة، حملا للمطلق منها على المقيد. ومنها ما ورد في عطية الوالد لولده، المفصل فيه بين وقوعه في حالتي الصحة والمرض، كخبر جراح المدائني: " عن عطية الوالد لولده؟ قال إذا أعطاه في صحته جاز " [2]. وخبر سماعة: عن عطية الوالد لولده؟ فقال: أما ما كان صحيحا " فهو ماله يصنع به ما يشاء، فأما في مرضه فلا يصلح " [3] المحمولة على الكراهة لايجابه الشحناء والبغضاء بينهم، بقرينة التعبير في الاخير بلا يصلح، وبما ورد في الخبر الآخر من التفصيل بين الاعسار والايسار [4]. واستدلوا أيضا " بعد الاخبار بأدلة لا يخفى وهنها. منها التمسك بأصالة عدم انتقال الزائد على الثلث.

[1] الوسائل، المصدر الآنف حديث رقم
[3] باسقاط بعض الكلمات.
[2] في الوسائل باب 17 حديث (14) ".. عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن عطية الوالد لولده يبينه؟ قال: إذا اعطاه في صحته جاز ".
[3] الوسائل كتاب الوصايا باب 17 حكم التصرفات المنجزة حديث (11).
[4] يشير إلى خبر أبي بصير كما في الوسائل بنفس المصدر حديث (12) قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية؟ قال: ان كان مؤسرا " فنعم، وان كان معسرا " فلا " وجملة (وبما ورد الخ) عطف على جملة " لكن يجب تقييده بتلك الاخبار ".

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست