responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 424
البراءة عنها لعدم الشك فيه في تعلق التكليف بالفرد المتعين أو بالطبيعة السارية في الافراد بحيث يكون التخيير أحد طرفي الاحتمالين لا نتيجتهما حتى ينفى التعيين بالاصل، لما عرفت من دورانه بين المتباينين. نعم ربما يقال بل قيل بالتخيير العقلي هنا، نظير تخيير المجتهد في الفتوى عند تعارض الدليلين الدائر مفادهما بين المحذورين مع عدم المرجح بناء على رجوع الشبهة فيه إلى الشبهة الحكمية ولو لاختلاف الاقوال في كونه مثليا أو قيميا. ولا يخفى ضعفه مطلقا سواء أريد به تخيير الحاكم حيث يرجعان إليه أو الضامن عند الوفاء أو المالك عند المطالبة بعد أن كانت الشبهة في الموضوع اللازم فيه العمل بالاحتياط حيث يمكن وقد عرفت امكانه أو القرعة أو الصلح القهري، وهو واضح. نعم قد يشكل الاحتياط بالقيمة فيما لو قرر الفرض بوجه آخر يمكن فيه اجراء البرائة، وهو ما لو دار المبدل المضمون بين أحد المعلومين المثلي والقيمي، لا بين كونه مثليا أو قيميا، كما لو كانا موجودين فتلفا وعلم استناد أحدهما إليه دون الآخر، وشك في كون المستند إليه أيهما: أهو المثلي أو القيمي، فان في الفرض مع اختلافهما في المالية الدائرة بين الاقل والاكثر يمكن الاخذ بالمتيقن ونفي الزائد عنه بالاصل، كما لو كانت مالية أحدهما درهما والآخر درهمين، فالاصل البرائة عن الزائد وان لم يثبت به عنوان الاقل من المثلي أو القيمي، ومع التساوي في المالية وضبط مقدارها على التقديرين يحتمل وجوب دفع المثل رعاية لذات المال مع ضبط المالية فيهما. هذا تمام الكلام فيما أردنا بيانه من مهمات مسألة القرض، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. بهذا ينتهي الجزء الثالث، ويليه الجزء الرابع وهو يحتوي رسالتين: اللازم فيه العمل بالاحتياط حيث يمكن وقد عرفت امكانه أو القرعة أو الصلح القهري، وهو واضح. نعم قد يشكل الاحتياط بالقيمة فيما لو قرر الفرض بوجه آخر يمكن فيه اجراء البرائة، وهو ما لو دار المبدل المضمون بين أحد المعلومين المثلي والقيمي، لا بين كونه مثليا أو قيميا، كما لو كانا موجودين فتلفا وعلم استناد أحدهما إليه دون الآخر، وشك في كون المستند إليه أيهما: أهو المثلي أو القيمي، فان في الفرض مع اختلافهما في المالية الدائرة بين الاقل والاكثر يمكن الاخذ بالمتيقن ونفي الزائد عنه بالاصل، كما لو كانت مالية أحدهما درهما والآخر درهمين، فالاصل البرائة عن الزائد وان لم يثبت به عنوان الاقل من المثلي أو القيمي، ومع التساوي في المالية وضبط مقدارها على التقديرين يحتمل وجوب دفع المثل رعاية لذات المال مع ضبط المالية فيهما. هذا تمام الكلام فيما أردنا بيانه من مهمات مسألة القرض، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. بهذا ينتهي الجزء الثالث، ويليه الجزء الرابع وهو يحتوي رسالتين: (رسالة في الوصية ورسالة في المواريث)



نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست