responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 382
لانها ضربت على المنكر دون المدعى، وللزوم الدور، لتوقف اعتبارها على البلوغ فلو توقف البلوغ عليها دار: (لا يقال) سماع الدعوى مشروط ببلوغ المدعي والشأن فيه، فيدور أيضا (لانا نقول): ما دل على القبول في المقام من الضرورة يدل على القبول فيه من دون شرط، فيكون مخصصا لما دل على شرطية البلوغ لسماع الدعوى وبما ذكرنا يظهر لك الوجه في قبول قول المدعى لكل ما لا يعلم إلا من قبله كدعوى البرائة مما يتعلق بالحيض والطهر كالعدة وغير ذلك مما يتعذر الاطلاع عليه، ولكل ما يوجب الشبهة الدارئة للحد إحتياطا في الدماء. ومنها: دعوى من عليه الحق الاعسار حيث لا تكون الدعوى مالية ولا مسبوقة باليسار، فان المشهور كما قيل على قبول قوله بيمينه بلا بينة، مع أنه مدع لما يوجب سقوط المطالبة من العسر المفسر بالضيق والشدة في مقابل اليسر المفسر بالسعة، وهما ضدان وجوديان لا ينتقضان فلا يثبت بالاصل حتى يكون مدعيه منكرا في الحقيقة لموافقة قوله له، بل هو مدع لمخالفة قوله إياه، وحيث علق الانظار عليه في الآية الشريفة [1] كان شرطا في وجوبه. فلا بد من إحرازه لتوقف الحكم به على تحققه لكونه شرطا لما علق عليه من الانظار، مضافا إلى ما ورد في الاخبار: " من أن عليا (ع) كان يحبس على الدين ثم يفتش عن ماله فان وجد والا أطلقه وأنظره إلى الميسرة " [2] ولولا جواز المطالبة بالحق عند الشك في الاعسار لم يكن للحبس وجه قبل التبين (لا يقال): مقتضى المفهوم

[1] اشارة إلى آية (280) من سورة البقرة: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ".
[2] راجع بهذا المضمون في الوسائل آخر: كتاب الحجر باب 7 حديث [1].

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست