responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 383
من جعل الميسرة غاية هو كون اليسار شرطا لجواز المطالبة فيتوقف ثبوته على تحققه والاصل عدمه (لانا نقول): جعل اليسر غاية انما هو لبيان انتهاء زمان الانظار بانتفاء شرطه، وهو الاعسار، لا لكونه شرطا في تركه المرادف للمطالبة، فهو كدخول الليل المجعول: غاية للصوم الواجب في النهار المنتفي هو بانتفاء زمانه المنكشف بدخول الليل. وكذا الحكم المعلق على السكون مثلا المنتفي بالحركة، فانه لانتفاء شرطه وهو السكون لا لخصوصية في الحركة من حيث هي حركة أوجبت انتفاء الحكم أو ثبوت ضده. فاتضح الجواب عما توهم من دوران الامر، بين كون الاعسار، شرطا للانظار كما يستفاد من منطوق الآية أو كون اليسار شرطا للمطالبة كما يستفاد من مفهومها الثابتة حجيته. وهذا أقصى ما يمكن أن يستدل به على عدم قبول قوله إلا بالبينة كما عن بعض إلا أن الاقوى ما عليه المشهور من قبول قوله بيمينه لكونه منكرا لوجود ما يتمكن منه من الوفاء، وان كان الاعسار المفسر بالضيق والشدة أمرا وجوديا بعد أن كان مناط صدقه انما هو بفصله العدمي. توضيح ذلك: ان العسر واليسر المفسرين بالضيق والسعة، وان كانا أمرين وجوديين، الا أنهما يدوران مدار فقد المال ووجوده، وامتياز العسر عن ضده انما هو بفصله العدمي من فقد المال أصلا أو فقد مقدار ما به يتحقق اليسر، ضرورة أن من عنده مال لا يزيد على مؤنته الشرعية وضرورة معيشته هو معسر شرعا، ومناط صدقه عليه انما هو فقدان ما زاد عليه لا وجدان ما نقص عنه، لاشتراكهما في وجدان ذلك القدر، وانما الامتياز بفقد ما زاد عليه ووجد انه، فالاعسار، وان كان وجوديا، إلا ان امتيازه عن ضده بفصله العدمي المأخوذ في صدقه، ولم يكن ملحوظا في صدق الميسرة إلا كونه واجدا للقدر الموجب لصدقه من غير ملاحظة أمر عدمي


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست