responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 381
ومنها: دعوى الصبي الحربي الذي ظاهره البلوغ يالنبات: الاستنبات بالعلاج، ولم يكن عن بلوغ ليلحق بالذراري في عدم القتل. وعن بعض عدم قبول قوله الا بالبينة، لان النبات ظاهر في البلوغ اعتبره الشارع إمارة عليه، فهو مقدم على الاصل فيه، فهو مدع لمخالفة قوله له، فيطالب بالبينة عليه، والاقرب فيه القبول احتياطا في الدماء لانه لو لم يسلم فليس إلا القتل، ولا أقل من كونه موجبا للشبهة التي تدرء بها الحدود بعد أن كان المجعول امارة على البلوغ انما هو النبات بنفسه لا مطلقا، وحيث احتمل كونه غيره أوجب دعواه الشبهة الدارئة للقتل. نعم لو ادعى الاستنبات لابطال ما أوقع من عقد أو ايقاع، فانه لا يقبل قوله حينئذ إلا بالبينة، لسلامة الامارة فيه عما يوجب عدم العمل بها من الشبهة الدارئة للحد. ومنها: دعوى البلوغ، والاقوى تقييدها بدعوى الاحتلام دون السن لعدم تعذر إقامة البينة عليه بخلاف الاحتلام الذي لا يعلم إلا من قبله فانه يقبل فيه لانه لا يمكن اقامة البينة عليه، فلو توقف عليها لزم الحرج والضرر المنفيان: آية ورواية [1]. وبالجملة: سماع الدعوى في مثل ذلك انما هو للضرورة التي تتقدر بقدرها، وهي متحققة في دعوى الاحتلام دون السن. اللهم إلا أن يقال بتعسر البينة غالبا عليه أيضا، فيلحق المتعسر غالبا بالمتعذر في القبول. ولعله لذا عن بعض قبول قوله فيه مطلقا من غير تقييد باختصاصه بدعوى الاحتلام، فتأمل. وكيف كان، فلا يمين عليه

[1] اشارة إلى قوله تعالى في نفي الحرج كما في سورة المائدة: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " وقوله صلى الله عليه وآله في نفي الضرر: " لاضرر ولا ضرار في الاسلام ".

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست