responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 380
الحاكم من اشتغال الذمة بالدفع، سيما في الاول الذي يوافق قوله الاصل وهو عدم تعلق الزكاة بماله أو عدم التكليف بأدائه، مع أنه ولا سيما في الثاني مما يتعسر أو يتعذر إقامة البينة عليه لامكان احتسابه من الدين الذي له على المستحق، وسقوط اليمين فيهما لكون الدعوى عليه من الحاكم غير جازمة لاحتمال الفراغ أو عدم التعلق، سيما مع كونه مصدقا فيهما واستصحاب بقاء العين وعدم الابدال في الاول لا يثبت ادارة الحول على الموجود أو كونه فيه. ومنها: دعوى المالك نقصان ما خرص عليه المصدق لينقص بحسب ذلك ما قرر عليه من الزكاة، بل هو منكر لما يدعى عليه المصدق من بلوغ القدر المخروص المنبعث عن الحدس والتخمين، لموافقته للاصل ومخالفة قول المصدق له. ومنها: دعوى الذمي الاسلام قبل الحول ليتخلص من الجزية، فانه يقبل قول كل منهما، ويصدق بلا يمين. للاجماع المحكي فيهما أيضا في (الوسائل) وغيره، وسقوط اليمين فيهما، لما عرفت من كون الدعوى غير جازمة، والاصل يقتضي البراءة، مع أن الدعوى في الثاني أيضا مما لا تعلم إلا من قبله، مضافا إلى أنه لو أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية عندنا، كما في (المبسوط) للجب [1].

[1] قال الشيخ في المبسوط: كتاب الجزايا ضمن كتاب الجهاد، فصل في كيفية عقد الجزية، آخر الفصل: " وإذا أسلم الذمي بعد الحول سقطت عنه الجزية " ويشير السيد الماتن قده بتعليل (الجب) إلى الحديث النبوي المشهور: " الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها " قال الجزري في النهاية بعد ذكر الحديث: " أي يقطان ويمحوان ما قبلها من الكفر والمعاصي ".

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست