responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 379
على الموكل، والمستعير الرد على المعير على الاقوى، وان كانت العين بيدهما أمانة بالمعنى الاعم. وقيل كما في (الجواهر) وغيره في الفارق بين الوديعة وغيرها في ذلك انما هو النص والاجماع المفقودان في غير الودعي من الامناء، قلت: وهو وان كان كذلك إلا أنه يمكن تطبيق كل من القبول في الوديعة وعدمه في عيرها على القاعدة، بتقريب: أن انكار الرد في الوديعة مرجعه في الحقيقة إلى أنكار أصل الحفظ الذي ائتمنه المالك عليه واستنابه فيه. وليس الحفظ في غيرها إلا مستتبعة للاغراض المقصودة بالذات من عناوينها والعلة الغائية لا يجادها، فان عقد الوكالة مفاده الاستنابة على التصرف دون الحفظ وان استتبعه، ومفاد العارية هو التبرع بالمنفعة أو الانتفاع. وأما الوديعة فالعلة الغائية لها والمقصود الاصلي فيها ليس الا نفس الحفظ الذي ائتمنه عليه، ولذا عرفوها بأنها الاستنابة على الحفظ، والوكالة استنابة على التصرف، فالحفظ في الوديعة كالتصرف في الوكالة في أن المالك ائتمنه عليه وإن اطمأن بحفظ الوكيل لما له المسبب عن اطمئنانه بأمانته، فهو أمين عنده في حفظه لا أمين له فيه بحيث ائتمنه عليه، وانكار الرد خارج عما ائتمنه عليه في غير الوديعة وان كان مرجعه إلى انكار الحفظ، فيبقى تحت قاعدة البينة على المدعى، لان الرد فعل خارجي يدعيه الوكيل أو المستعير مثلا على المالك فيطالب بالبينة. ومنها: دعوى المالك إبدال النصاب في اثناء الحول لئلا تتعلق به للزكاة أو يكلف بأدائها فانه يصدق قوله فيه بلا يمين، وكذا لو ادعى الدفع إلى المستحق إجماعا فيهما كما في (وسائل البغدادي) وغيره، وهو كذلك لذلك ولان التصرف وهو الابدال في الاول من شؤون المالكية، وفي الثاني مما يملكه بالولاية التي هي ثابتة للمالك كولاية التبديل والعزل بالقسمة، فيندرج تحت قاعدة (من ملك شيئا ملك الاقرار به) بل المالك فيهما منكر لما يدعى عليه


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست