responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 378
وان اشتمل الاول على عدم اليمين كما عن بعض، إلا أن الاقوى قبول قوله معها، لعموم مادل على حصر القضاء بميزانه من البينة أو اليمين مع عدم معلومية الجابر له من هذا الخصوص حتى يخصص به ما دل بعمومه على الحصر. هذا مع امكان أن يقال ان انكار المالك للتلف مرجعه في الحقيقة إلى دعوى خيانة الامين واتهامه، كما لعله تشعر به الاخبار المتقدمة مع انطباق التعاريف عليه أيضا، لانه لو ترك ترك، وكان قوله مخالفا للاصل والظاهر من عدم الخيانة، الحاكم على إصالة عدم التلف، والامين منكر وليس هو إلا مخبرا بما يتحقق به انتهاء حق المطالبة والاسترداد للعين من المالك. ضرورة أن العين غير مضمونة على الامين، بل يجب ردها ما دامت موجودة لا مطلقا، حتى يجب رد بدلها مع التلف، فلم تتحقق الخصومة من المالك معه إلا بدعوى أحد أمرين: إما التعدي مع تصديقه التلف أو اتهامه بالخيانة مع تكذيبه، وعلى التقديرين فهو مدع والامين منكر. وعليه فلم يكن المورد مما خرج عن القاعدة كما قيل واتضح به وجه توجه اليمين عليه أيضا، لانه من يمين المنكر في قبول قوله مع الخصومة وليس الوجه فيه هو تعسر إقامة البينة عليه حتى يتجه القول بالتفصيل كما عن الشيخ بين مالو استند إلى مسبب ظاهر كالحرق والغرق ونحوهما وعدمه، سواء استند إلى سبب خفي كالسرقة ونحوها أو لم يذكر السبب أصلا، مع أن ترك الاستفصال في الاخبار يقتضي القبول مطلقا. ومنها: دعوى الودعي رد الوديعة إلى المالك مع انكاره، فانه يقبل قوله على المشهور شهرة عظيمة، بل الاجماع محكي عليه مستفيظا، والنصوص المستفيضة شاملة له أيضا، ولا كذلك في دعوى الوكيل الرد


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست