responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 377
بنحو الاجماع: من الميزان للحكم وحصر القضاء به في قوله صلى الله عليه وآله: " انما أقضي بينكم بالبينات والايمان " [1] فتكون مبنية لوظيفة كل منهما بنحو القاعدة الكلية، فالقضاء بغيرهما أو بغير التفصيل فيهما خروج عن موازينه. نعم قد تخصصت القاعدة كما قيل بجملتيها: الاولى والثانية في موارد: بعضها متعلق بالاولى، وهي (البينة على المدعي) فيقبل قوله بلا بينة: إما مطلقا، أو مع اليمين، وبعضها متعلق بالثانية بمعنى أنه منكر لا يمين عليه أو يمين لا عن المنكر، بل على المدعي. أما الاول ففي موارد: (منها): دعوى الامين تلف العين المقبوضة له بنحو الامانة الشرعية أو المالكية، فانه يقبل قوله في التلف، ولو مع يمينه، ولا يطالب باقامة البينة عليه. ويدل عليه مضافا إلى الاجماع المستفيض المرسل عن الصادق (ع) وفيه: " عن المودع إذا كان غير ثقة: هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه " [2] وخبر مسعدة عنه (ع): " ليس لك أن تأتمن من خانك، ولا تتهم من ائتمنت " [3] وخبر ابن زياد عنه عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن " [4] وضعف السند منجبر بما عرفت

[1] راجع: الوسائل، كتاب القضاء باب 2 من ابواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث [1]. وتتمة الحديث: " وبعضكم ألحن بحجيته من بعض فايما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار ".
[2] الوسائل: كتاب الوديعة باب 4 في أحكامها حديث (7).
[3] نفس المصدر الآنف حديث (9).
[4] المصدر الآنف حديث (10) بتكملة جملة: وقد جربته.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست