responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 313
العائد إلى المتاع. وحيث لا دليل على اعتبارها في غير مورد الاخبار، فمقتضى الاصل عدمه. ومنه يظهر الوجه في عدم ثبوت الاعراض باليد، وان حكي الاجماع عليه فيما لو تنازع رجلان في زوجية امرأة هي تحت أحدهما، كان القول قول من هي تحته. فان تم فللاجماع ولظهور حال المسلم، وحمل أفعاله على الصحيح حتى يثبت من يدعى فسادها، لا لاعتبار اليد عليها. اللهم إلا أن يستدل عليه: بمناط ما هو مذكور من الامثلة في خبر (مسعدة) المتقدم: " أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك " بناء على عدم الفرق في إلغاء ما يخالف اليد بين مجرد احتماله أو وجود مدع به، لكن على أحد الاحتمالين المتقدمين في تفسير الخبر: من جعل جملة (هو لك) صفة لشئ و (حلال) خبرا ليكون حينئذ دليلا على على اعتبار اليد. وبأن البضع يملك، واليد إمارة مفيدة للملك، ملك عين كان أو ملك الانتفاع، فتأمل، فضلا عن ثبوت النسب بها، بل لعل عدمه من المتفق عليه عندهم، كما يظهر من كلماتهم في مسألة: ما لو تنازع اثنان على نبوة صبي في يد أحدهما، حيث حكموا بمساواتهما في الدعوى وأنه من باب التداعي دون المدعي والمدعى عليه. ولولاه لكان ذو اليد مدعى عليه ومنازعه مدعيا. نعم في (القواعد) ما يعطى ذلك على إشكال حيث قال: " ولو تداعيا صبيا. وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال " [1] ويظهر من ولده (الفخر) في شرحه: ان من الاصحاب من يقول بذلك حيث قال: " اليد: إما أن تكون عن التقاط، أولا، والاول لا تقدم

[1] راجع ذلك في كتاب القضاء من (قواعد العلامة) الفصل الرابع في النسب.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست