responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 314
والثاني: إما أن يتقدم استلحاق صاحب اليد فيقدم، أولا يتقدم، فهل يقدم؟ قيل: نعم، لانها إمارة دالة عليه، لانه مدعى عليه وغيره مدع، وقيل: لا، لان اليد لا تأثير لها في النسب ولا في ترجيحه، والاصح الثاني " [1] انتهى. قلت: ولعل التقديم لو قيل به فلترجيح أحد الاقرارين باليد بعد تساويهما في الاقرار، لا لتقديم قول ذي اليد من حيث هو ذو اليد على من يدعي عليه. نعم يلحق الصغير بمن ادعى بنوته إذا كان أبا أو ولو كان أما حيث يمكن اللحوق به ولا منازع له عليه، الا أن ذلك من ثبوت النسب بالاقرار المتضمن له دعواه بها مع ورود الاخبار المستفيضة به، مضافا إلى إمكان كونه مندرجا تحت قاعدة المدعى بلا معارض، ان قلنا بها، فلا دخل له بثبوت النسب باليد. ثم على تقدير اختصاص (قاعدة اليد) بالاموال، فهل هي تختص بالاعيان منها، أم تعم المنافع أيضا؟ صرح بالاول منهما النراقي في (مستنده) حيث قال بعد أن ذكر اختصاص أخبار الباب بخصوص الاعيان ما نصه: " يمكن دعوى اختصاص صدق اليد حقيقة بالاعيان، فانها المتبادر عرفا من لفظ ما في اليد، بل الاستيلاء، وصدقه على المنافع غير معلوم، بل نقول: ان الكون في اليد والاستيلاء انما هو في الاشياء الموجودة في الخارج القارة، وأما الامور التدريجية الوجود الغير القارة، كالمنافع، فلو سلم صدق اليد والاستيلاء فيها، فانما هو فيما تحقق ومضى، لا في المنافع

[1] راجع: (إيضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد) لفخر المحققين في نفس الباب.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست