responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 312
وأما السبق إلى الاوقات العامة، فهو موجب للاحقية في التصرفات الموافقة لجعل الوقف أو الغير المنافية له. وأما المنافيات له فغير موجب لها لعدم قابلية دخولها في الملك وعدم تسويغ ما ينافي الوقف من التصرف فان الوقوف على حسب ما يقفها أهلها، فهو أيضا خارج بالدليل الخاص عن اقتضاء السبق للاحقية في جميع التصرفات المنافية للوقف. فتلخص مما ذكرنا: أن السبق إلى ما لم يسبقه مسلم مما يكون هو وغيره لولا السبق شرع سواء موجب للاحقية في جميع التصرفات ووجوه الانتفاعات في غير الموات والاوقات العامة من المباحات الملازمة للملكية ولمجرد الاولوية دون الملكية فيهما بمعونة دليل الحكمة في الاول، والمقيد في الثاني. (المقام الثالث) في مقدار عموم (قاعدة اليد) وبيان جملة من أحكامها. وتمام الكلام فيه يتم في طي امور. (الاول) هل تجري (قاعدة اليد) في غير الامول من الاعراض والنسب، بمعنى ثبوتهما باليد، أم هي مختصة بالاموال. وعليه، فهل هي تختص بالاعيان منها أم تعم المنافع أيضا، فنقول: القدر المستفاد من أدلة اعتبارها من الاخبار المتقدمة: هو اعتبارها في الاموال، لعدم عموم فيها يشمل غيرها الا إطلاق قوله (ع) في ذيل موثقة ابن يعقوب: " ومن استولى على شئ منه فهو له " وهو حسن لولا تقييد شئ فيه بالضمير المجرور ب‌ (من)


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست