responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 276
باب الولاية، لا من باب التولية، لانها في الحقيقة إعطاء سلطنة له من المالك الموصي فيما كان له من السلطنة على ماله، غير أنها مقصورة على الثلث، لانه القدر الثابت من الادلة في جواز انتقالها منه إليه بعد الموت. * (المبحث الرابع) * في ولاية المقاصة والاخذ بالتقاص. وهي في الجملة ثابتة بالكتاب نحو قوله تعالى: " والحرمات قصاص " [1] " ولكم في القصاص حياة " [2] " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " [3] " فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " [4] " وجزاء سيئة سيئة؟ مثلها " [5] ونحو ذلك بالسنة عموما: " نحو لا ضرر ولا ضرار " [6]

[1] سورة البقرة / 194. وأول الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام.
[2] سورة البقرة 179. وأخر الآية: يا أولى الالباب لعلكم تتقون
[3] سورة البقرة 194. وأول الآية: (الشهر الحرام بالشهر الحرام).
[4] سورة النحل / 126. وأول الآية (وان عوقبتم).
[5] سورة الشورى / 40، وتكملة الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
[6] الكلام حول هذه القاعدة المستقلة؟ من الحديث النبوي بايجاز من جهات: في مدرك حجيتها، وفي المعنى اللغوى للكلمتين، وفي المقصود الشرعي من ذلك. أما الجهة الاولى فانها من الاحاديث النبوية المسلمة الورود من العامة والخاصة، والمتواترة النقل اجمالا من الطرفين بأسانيد وصور بعضها صحيح وبعضها موثق بحيث يقطع بصدور البعض منها على الاقل =

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست