responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 277
وخصوصا بالغا فوق حد الاستفاضة كما نشير إلى بعضها، وبالاجماع محصلا ومنقولا كذلك، = ولقد طبقها النبي صلى الله عليه وآله ككبرى كلية على موارد عديدة جاءت في بعضها خالية من الملحق، وفي بعضها بالحاق كلمة (في الاسلام) وفي الآخر بالحاق كلمة (على مؤمن). والظاهر أن منطلق هذه القاعدة من قصة سمرة بن جندب مع الانصاري المتواترة النقل في كثير من المصادر العامة والخاصة بلا زيادة، كما يرويها الكليني في الكافي في كتاب المعيشة باب الضرار حديث (2) بطريق عبد الله بن بكير عن زرارة عن الامام الباقر (ع) حيث يقول النبي صلى الله عليه وآله للانصاري بعد مساومته المتصاعدة لسمرة في بيع نخلته الكائنة في بستان الانصاري، وتضرر الانصاري بكثرة تردد سمرة إلى نخلته من طريق بيته وعدم استئذانه منه يقول له: اذهب فاقلعها وإرم بها إليه، فانه لاضرر ولاضرار ". وفي تاج العروس للزبيدي في شرح القاموس بنفس المادة يشير إلى الحديث بلا زيادة أيضا. حيث يقول في عرض تفسيره لفقرتيه: " وبه فسر الحديث: لا ضرر ولاضرار " ومثلها غيرهما من عامة كتب الاخبار واللغة والفقه. وجاءت بزيادة كلمة (على مؤمن) في الرواية الثانية للكليني في نفس الباب حديث (8) من طريق عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ففي آخر الحديث المذكور: " فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لسمرة: انك رجل مضار، ولا ضرر ولاضرار على مؤمن.. " كما جاءت القاعدة بزيادة (في الاسلام) في نهاية ابن الاثير الجزري، وفي (مجمع البحرين للطريحي) بنفس المادة أثناء تفسيرهما لفقرتي الحديث ونحوهما في بعض كتب الحديث والفقه واللغة: وعلى كل فاختلاف الحديث في وروده باحدى الزيادتين أو بدونهما لا يوهن تحقق التواتر الاجمالي =


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست