responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 275
واستدلوا على الاول بصحيحة ابن مسلم وأبي بصير: " عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الاب والاخ والموصى إليه " [1]. وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: " الذي بيده عقدة النكاح هو الاب والاخ والموصى إليه " [2] وهما مع ندرة القول بمضمونهما كما في الرياض وغيره وخلوهما عن ذكر الجد وتضمنهما لولاية الاخ الذي لا يقول به أحد لا يكافئان ما تقدم، فيحملان على استحباب الاطاعة له. وعليه يحمل ذكر الاخ أيضا. ومنه يظهر ضعف القول بالتفصيل بين ما لو نص عليه وعدمه بالثبوت في الاول وعدمه في الثاني، تنزيلا لاطلاق كل من الاخبار المتعارضة على ذلك، جمعا بينها، هو حسن لو كان له شاهد عليه. وكذا القول بثبوتها له فيما لو بلغ سفيها مع الحاجة إليه واستثناء هذه الصورة من النفي مطلقا كما عن بعض منهم المحقق والعلامة ضعيف أيضا، لعدم الدليل عليه. (ودعوى): كون ذلك للاب فكما له أن يدفع الضرر بالتزويج عن ولده لو بلغ سفيها لو اضطر إليه، كذلك الوصي القائم مقامه له ذلك أيضا حيث يكون مضطرا إليه (فاسدة) لثبوت ولاية التزويج للاب على صغاره المستصحبة إلى البلوغ وإيناس الرشد ولا كذلك الوصي حيث قلنا بعدم ولايته على الصغير مطلقا، فلا متيقن حتى يستصحب. وحدوث الولاية له عليه عند البلوغ سفيها مع كونه منفيا بالاصل لا دليل عليه، فالولاية حينئذ للحاكم يتولاه إذا كان له به حاجة. وكذا للوصي الولاية على مال الموصي فيما له الوصية به من الثلث، فله التصرف حسب الوصية له من

[1] و
[2] الوسائل، كتاب النكاح، باب 8 من ابواب عقد النكاح وأولياء العقد، إلا ان فيها (والرجل يوصى إليه) بدل (والموصى إليه) .

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست