نفيها مطلقا على أقوال: اشهرها كما في (المسالك) [1]، بل المشهور كما عن غيره: هو الاخير، للاصل مع الشك في قابليتها للانتقال عنه بعد الموت، واستغناء الصغيرة عن الحاجة إلى النكاح وعموم مفهوم الصحيحين في تزويج الصبي للصبية: " ان كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز " [2] وخصوص الصحيح المضمر: " سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وبنتا والبنت صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أب الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه، فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أي الزوجين أحب اليك: الاول أو الاخير؟ قالت: الاخير، ثم ان الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب اليك الزوج الاول أو الزوج الاخير؟ فقال: الرواية فيها أنها للزوج الاخير.. " [3] الخبر وهي وان كانت مضمرة الا أنها بالشهرة العظيمة منجبرة. [1] قال: الشهيد الثاني في المسالك في با ب أولياء العقد من كتاب النكاح في شرح قول المحقق: ولا ولاية للوصي وان نص ل الموصي على النكاح: " اختلف الاصحاب في ثبوت ولاية التزويج للوصي مطلقا أو مع نص الموصي له عليه أو نفيها مطلقا على أقوال أشهرها الاخير ". [2] إشارة إلى صحيحي محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام، المتقدمين المذكورين في أبواب عقد النكاح وأولياء العقد من كتاب النكاح من الوسائل وغيره من كتب الاخبار. [3] نفس الخبر باختلاف بسيط في بعض كلماته في الوسائل، كتاب النكاح باب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث [1] هكذا: " محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل.. الخ.