responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 186
الصغيرة في الفروع المتقدمة ان كانت الامة مملوكة له، لان السيد لا يثبت له على مملوكته مال، الا إذا كانت مكاتبة مطلقا "، ولو كانت مشروطة، لصيرورتها بحيث يمكن له الاستحقاق عليها وان كانت موطوءة بالعقد أو بالتحليل فيستتبع به بعد عتقها. خلافا " لشيخنا في (الجواهر) حيث مال إلى الاستتباع مطلقا " ولو كانت مملوكته، عملا بقاعدة الضمان في اتلاف المال [1]. وهو ضعيف، للفرق الواضح بين مملوكه ومملوك غيره، لان الاول لا يمكن الاستحقاق له عليه، والثاني لا يمكن الاستيفاء منه، لمزاحمة حق مالكه المقدم على حقه، فيستتبع بعد العتق، لعدم المزاحمة حينئذ. ولو قيل بتأخر الاستحقاق في الاول إلى العتق، لزم تخلف المعلول عن علته. السادس: لو كان لاثنين زوجتان: كبيرة وصغيرة، فطلق كل منهما زوجته، وتزوج بالاخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم حرمت الكبيرة عليهما مطلقا "، وان لم يدخلا بها، لصيرورتها أم زوجة بالنسبة إلى أحدهما، وأم من كانت زوجته بالنسبة إلى الآخر، بناء على الاقوى: من التحريم بذلك، وحرمت الصغيرة عليهما، ان دخلا بها، على من دخل، ان اختص الدخول بأحدهما، لصيرورتها ربيبته التي دخل بأمها، كما أنه لو فرض اللبن لاحدهما صارت بنتا ". بقي هنا مسائل: الاولى إذا قال: هذه اختي من الرضاع أو بنتي أو

[1] قال في شرح قول المحقق في أحكام الرضاع من كتاب النكاح: " الخامسة: لو كانت له أمة يطأها، فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا جميعا " عليه، ويثبت مهر الصغيرة، ولا يرجع به علي الامة:.. الا أن الانصاف عدم خلو ذلك عن التأمل، إن لم يكن إجماعا "، ضرورة اشتراك ضمانه مال الغير، ويتبع به بعد العتق ان اعتق.. ".

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست