responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 185
" ولا يلزم منه عدم حرمة ربيبته التي هي بنت من كانت زوجته المدخول بها، ضرورة الفرق بين مصداق قوله تعالى: " ورباثبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن " وبين قوله: " أمهات نسائكم " فان الاولى صادقة قطعا " على بنت من كانت زوجة، بخلاف الثانية، الظاهرة في اعتبار اجتماع الامية والزوجية، خصوصا " مع اشتراط بقاء المبداء في صدق المشتق ان شابهه، على أنه قد عرفت انحصار المحرم في الرضاع بما يحرم من النسب، وليس في النسب من انحصر صدقها في أم من كانت زوجة، إذ أم المطلقة مثلا ليس حرمتها لذلك بل لتحقق الصدق قبل الطلاق وهو سبب التحريم مؤبدا " فليس حرمتها لانها أم من كانت زوجته بل لانها كانت أم زوجة فعلا.. بخلاف الربيبة، فان في النسب بنت من كانت زوجة مندرجة تحت الآية الشريفة، فيحرم مثلها في الرضاع " [1]. ولعل الذي دعاه إلى الفرق حتى قطع بدخول بنت من كانت زوجة في آية تحريم الربائب كلمة: " دخلتم بهن " فيها. وأنت خبير بأن الدخول لا مدخلية له في صدق " نسائكم " على من كانت زوجة، ان اعتبرنا التلبس في صدق المشتق حقيقة. الخامس: لو كانت له زوجة صغيرة، فأرضعتها أمته الموطوءة، حرمت الموطوءة مؤبدا "، لانها أم زوجته، والصغيرة أيضا " كذلك مطلقا " لانها: إما بنته أو ربيبته التي دخل بأمها الا أنه لا يرجع هنا على الموطوءة بمهر الصغيرة، لو ثبت لها عليه مهر، وان قلنا بالرجوع على الكبيرة بمهر

[1] هذه الجملة شرح لقول المحقق في أخريات المسألة الرابعة من أحكام الرضاع " ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة فأرضعتها احدى الزوجتين أولا، ثم أرضعتها الاخرى حرمت المرضعة الاولى والصغيرة دون الثانية، لانها أرضعتها وهي بنته ".

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست