responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 187
أمي مع إمكان ذلك بأن لا يكذبه الحس بحسب سنهما على وجه لا يمكن ارتضاعهما من لبن واحد، أو ارتضاعها من لبنه أو ارتضاعه منها إذ لا أثر لقوله حينئذ فلا يخلو: اما أن يكون الاقرار منه قبل العقد عليها أو بعده وعلى التقديرين: فاما أن تصدقه، أو تكذبه، اولا بأن لا يعلم الحال. ولو كان بعد العقد: فاما أن يكون قبل الدخول بها أو بعده. وعلى التقديرين، فاما أن يكون قد سمى لها مهرا " أولا، وعلى التسمية: فأما أن يكون المسمى بقدر مهر المثل أو اكثر منه أو أقل. فنقول: أما إذا كان قبل العقد، حكم بتحريمها عليه ظاهرا " مطلقا " صدقته أو لا، فلا يجوز له التزويج بها، وان اكذب نفسه، لعموم نفوذ: " إقرار العقلاء على أنفسهم ". نعم لو أظهر لدعواه تأويلا محتملا بأن قال: " إني اعتمدت في الاقرار على قول من أخبرني، ثم تبين لي أن مثل ذلك لا يثبت به الرضاع، وأمكن في حقه ذلك ففي (المسالك) احتمل القبول لامكانه، الا أنه قال بعده: " وأطلق الاصحاب عدم قبوله مطلقا "، لعموم: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز وعليه العمل " [1] انتهى وقوى في (الجواهر) قبول قوله في تكذيب نفسه بابداء التأويل المحتمل في حقه مع تصديقها له، مناقشا " في شمول الخبر لهذه الصورة حيث قال بعد نقل كلام (المسالك) عن الاصحاب: " وفيه أن المتيقن من الخبر المزبور الزام المقر بما أقر به لمن أقر لمن مع المخالفة له، لا أن المراد به إلزامه بذلك، وان وافقه المقر له على الكذب في الاقرار إلى أن قال بعد نقل كلام العلامة وشارحيه واستغرابه منهم عدم احتمالهم القبول في هذه الصورة ونقل ماعن أبي حنيفة القبول مطلقا "، وانه على

[1] راجع ذلك في شرح قول المحقق في المسألة السابعة من أحكام الرضاع: " إذا قال: هذه أختي من الرضاع ".

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست