responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 184
وقيل كما عن الشيخ في (النهاية) وابن الجنيد: لا تحرم الثانية لانها أرضعتها، وهي بنته. نعم هي أم من كانت زوجة، فلا تحرم: أما بناء على اعتبار التلبس بالمبدء في صدق المشتق وقد عرفت ما فيه، أو لخبر علي بن مهزيار المتقدم الصريح في ذلك [1]. وفيه مع ضعف سنده بصالح بن أبي حماد أنه مرسل، لانه في (الكافي) رواه عن أبي جعفر عليه السلام [2] وأبو جعفر عند الاطلاق يراد به الباقر عليه السلام مؤيدا " بكون المخطئ ابن شبرمة الذي أدركه عليه السلام. ولو أريد به الجواد عليه السلام، لان ابن مهزيار أدركه، لم يعلم أنه أخذ منه، لظهور كلمة (رواه) في غيره فالارسال محقق على التقديرين. ولعله لذا أعرض المشهور عن هذه الفقرة من مضمونه. فالاقوى: ما عليه المشهور: من تحريم الثانية أيضا ". ومما ذكرنا يظهر مواقع التأمل في كلام شيخنا في (الجواهر) حيث اختار عدم تحريم الثانية، قائلا بعد الاستدلال بخبر ابن مهزيار: ما لفظه:

[1] أي في عدم الحرمة وذلك بصراحة ذيله القائل: " فأما الاخيرة فانها لا تحرم عليه لانها أرضعته وهي بنته " والتعليل يعطي اشتراط فعلية التلبس في المشتق.
[2] وكذلك في الوسائل: كتاب النكاح باب 14 من ابواب ما يحرم بالرضاع ينقله هكذا عن الكليني: " محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن على بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قيل له: ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة له أخرى؟ فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال ابو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة: تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، وأما الاخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته ".

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست