responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 183
المرضعة، ولم يدخل بأمها، فلا موجب لانفساخ نكاحها، بخلاف الاولى لاتحاد نكاح الام وبنتها في وقت واحد وأما الكلام في مهورهن، فيعلم مما تقدم. الرابع: لو كان له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة، فأرضعتها إحدى الكبيرتين الرضاع المحرم، ثم أرضعتها الاخرى كذلك حرمت الصغيرة مؤبدا "، ان كان بلبنه، أو لم يكن ولكن دخل بأحديهما، لانها، إما بنته أو ربيبته التي دخل بأمها، والاولى من المرضعتين مؤبدا " مطلقا "، وان لم يدخل بها لانها أم زوجته. وتحرم الثانية أيضا " على المشهور شهرة عظيمة، لصدق " وامهات نسائكم " عليها الشاملة لمن هي ام زوجة فعلا أو صارت أم من كانت زوجة، لان الاضافة تكفي في صدقها ادنى الملابسة مع منع جريان " نسائكم " المضاف مجرى المشتق أولا " ولو سلم جريانه مجراه، فنمنع اعتبار التلبس في صدق المشتق ثانيا " ولو سلم فنمنع اعتباره في المقام ثالثا " وان اعتبرناه في غيره لعدم اعتباره في " نسائكم " في آية تحريم الربائب بالنص والاجماع، (والتفكيك) بينهما: بدعوى عدم استلزام صرف ظهور أحدهما بقرينة صرف ظهور ما لم تقم عليه قرينة (ركيك) تأباه وحدة السياق، مضافا " إلى ما يظهر من موارد التحريم بالمصاهرة كون السبب مجرد حدوث علقتي النسب والزوجية وما بحكمها في الخارج، ولا دليل على شرطية اتحادهما في الزمان. بل يمكن أن يستدل عليه في المقام بحديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " لان أم الزوجة في النسب محرمة، فأمها من الرضاع كذلك من غير فرق بين سبق الامومة ولحوقها، غير أن الامومة من النسب لا يمكن فرض تحقق عنوانها بعد الزوجية لتأخر التكوين. بخلاف عنوان الامومة من الرضاع، ولذا تحرم الربيبة لو تأخر حدوث عنوان البنتية والامية عن انفساخ الزوجية.


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست