responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 379
من المال مختصا " بأحدهما في الواقع كمزج الحنطة بمثلها، أو يكون الخلط بين الافراد المتشابهة على وجه لا يتمايز بعضها عن بعض كالدراهم بالدراهم والد نانير بمثلها والثياب بعضها ببعض من المثليات والقيميات المتشابهة. إذا عرفت ذلك، فاعلم أن الذي يقتضيه تحقيق المسألة هو أن يقال ان المزج في الصورة الاولى موجب للتلف حكما " وهو واضح بعد أن كان - لكونه تالفا "، فتشتغل ذمة الغاصب ببدله ويخلص المال للغاصب ويلزم الودعي رده عند المطالبة. وأما في غير الصورة المذكورة فوجوب رد الودعي جميع ما استودعه الغاصب عليه كما نسب إلى الفتوى من الاصحاب بل جوازه مشكل غاية الاشكال: (وما) قد يدعى من الاستدلال على ذلك بما دل على وجوب رد الامانات (ممنوع) كما يقول سيدنا قدس سره فان تلك الادلة انما دلت على وجوب الرد إلى أهلها فلا تشمل ما كان مشتملا على غيرها مما هو أمانة شرعية يجب حفطه لمالكه حيث كان المال مشتركا " بين الغاصب والمغصوب منه بالعين أو بالمالية وكيف يجب أو يجوز تسليمه لمن لا يجوز له أخذه والتصرف فيه بدون إذن شريكه وإبقاء المال عند الودعي وعدم تسليمه للمالكين منع لهما عن ملكهما بلا حق ومخالف للزوم رد الامانة لمالكها عند المطالبة والامكان، فلا مناص عن قسمة المال وتسليم حصته المودع منه إليه وإبقاء حصة المالك ودفعها إليه عند الامكان. وقد يشكل بان القسمة ربما تتوقف على المعاوضة كما في صورة الحكم باشتراكهما في مالية العين على ما مر من أنه يباع المجموع ويعطى حصة كل منهما من القيمة فالقسمة تتوقف على التراضي من الطرفين ولا شبهة في عدم رضا الغاصب، فانه يطالب بالمال كله فكيف يرضى ببيعه وإعطائه حصته من القيمة. والحكم بنفوذ البيع عليه - وان لم يتحقق الرضا منه - حكم ضرري مرفوع. -


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست