responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 378
فنقول مزج المالين لا يخلو من صور لانه: إما أن يكون المزج بحيث يتولد منه شئ ثالث ينتفي عنه اسم كل منهما ولا يصدق عليه إلا اسم المركب منهما كالدهن بالدبس واللبن بالعسل - مثلا - مزجا " تاما بحيث لا يكاد يدرك جزء منه الا وهو مركب منهما أولا يخرج به عما كان يصدق عليه قبله وكان مع ذلك لا يتحقق جزء إلا وهو مركب منهما كمزج المتساويين جنسا " ووصفا " نحو الدهن بالدهن والدبس بالدبس، أو يكون المزج بمثله بما يرتفع التميز بين اجزائه إلا أنه لا تركيب في الاجزاء منهما بل يكون كل جزء - ووصف الجودة فيما يستحقه موهبة من الله تعالى. ولو كان المزج بغير جنسه ففي صورة الاستهلاك وعدم إيجابه زيادة مالية في المزيد عليه لم يضمن الغاصب إلا بدل العين التالفة بالاستهلاك، ولو اوجب الزيادة في المالية اشتركا من نفس العين مقدار مالية مالهما لعدم لزوم الربا في غير الجنس وبالجملة امتزاج المالين موجب للشركة في العين ما لم يكن محذور في البين وفي غير صورة الاستهلاك حكمه الاشتراك في العين بمقدار مالهما ووصف الجودة لمال المالك مضمون على الغاصب لانه محترم فيحسب له أرشه بخلاف وصف الجودة لمال للغاصب فانه لعدم احترامه لا يحسب له ارشه فالزيادة الحكمية للمالك محترمة بخلاف الزيادة الحكمية للغاصب فليس لها احترام. هذا واما الكلام في المقام الثاني وفيما يجب على الودعى، فالذي ينبغي أن يقال فيه: إنه في صورة مزج الغاصب مال الغير بماله بنحو تذهب صورته النوعية حقيقة أو عرفا كما إذا كان المزج بغير جنسه بنحو ما مر سابقا " بحيث عد مال الغير تالفا بسبب استهلاكه في مال الغاصب ولم يوجب زيادة مالية في ماله، فيتجه حينئذ ما نسب إلى الاصحاب من الفتوى بوجوب رد الجميع إلى الغاصب عند مطالبته للودعي إذ لم يبق للمالك حق في المال الذي أودعه الغاصب بعد أخذ بدله من الغاصب، بل بلزوم بدله عليه


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست