responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 380
الدفع من الممتزج دفعا " لغير ماله جنسا " ووصفا " والزامه بقبوله حكم ضرري منفي عقلا ونقلا، فيدفع له المثل دون مقدار ماله من الممزوج، والمدفوع - ويمكن دفع الاشكال بأن مورد الاشتراك في المالية صورة واحدة من الصور التي ذكرناها فيما تقدم، وهي صورة ما إذا كان مزج مال المالك بجنسه من مال الغاصب وكان مال المالك أجود من مال الغاصب، فيقال إذا كان إبقاء المال عند الودعي مع مطالبة مالكه غير جائز. وكذا رده باجمعه للمودع فانه بالنسبة إلى مقدار مال المالك منه دفع له إلى غير مالكه بدون رضاه وإبقاء مقدار حصة المالك منه من نفس العين لايصالها إليه بلا تدارك وصف الجودة للمالك ودفع الباقي الغاصب مع كون الوصف مضمونا " له عليه ليس لبقاء لما يستحقه المالك فانه انما يستحق الموصوف بالجودة من المال وتدارك وصف الجودة بمقدار من العين زائد على مقدار ماله ودفعه له مستلزم للربا على ما هو الاقوى، فلم يبق وجه يمكن المصير إليه الا الحكم بالاشتراك في المالية وبيع المال وإعطاء المالك من القيمة مقدار ماله موصوفا " بالجودة وإعطاء الباقي للغاصب فلا بد من المصير إليه. وأما ما ذكر - من أن الحكم بنفوذ البيع مع عدم رضا الغاصب به في حين أن المبيع مشترك بينه وبين المالك حكم ضرري مرفوع - فيمكن أن يقال - مضافا " إلى انه لا بد منه ان الضرر لم ينشأ من ناحية حكم الشارع بل السبب فيه غصب الغاصب المال ومزجه بماله ولو لم يكن غاصبا " كما لو كان معتقدا " بان ما مزجه بماله هو له أيضا " فالضرر أيضا لم يكن من ناحية الحكم الشرعي بل منشأه جهله واشتباهه ثم ان القسمة حيث صحت لكونها ضرورية لا مناص منها يرجع بها إلى الحاكم الشرعي على الأحوط، بل الاقوى، فانه ولي حصة المالك الغائب. ثم ان هذا يختلف عما ذكره سيدنا - قدس سره - بعض الاختلاف. والله تعالى هو العالم بحقائق احكامه.


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست