فلدليل قوي دل عليه مفقود مثله في المقام. وأما منع كونه مورد القسمة فمكابرة وان تضمنت المعاوضة لوجوب حفظ المال على من هو في يده ولو بتلف بعضه لو توقف عليه، فإذا وجب حفظه ولو بتلف بعضه فبالتعويض واخذ بدل التالف يجب بالاولوية، فالقسمة هنا ضرورية فإذا كان من مواردها تعينت القسمة. وهل له توليتها لانه أمين وهو المخاطب بالحفظ بحسب الامكان أو يرجع بها إلى الحاكم؟ ولعل الأخير هو الاقوى والاحوط والله العالم بحقائق أحكامه إلى هنا ينتهي الجزء الثاني، ويليه الجزء الثالث. وأوله: رسالة في أخذ الاجرة على الواجبات ايضا بالامانة الشرعية كيف يجب تسليمه لمن لا يجوز له الأخذ والتصرف فيه بدون إذن شريكه بعد أن كان المال مشتركا بينهما موضوعا " أو حكما " وما ورد مثله في وجوب دفع الخراج لغير أهله وان حرم عليه الاخذ