responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 377
والذي يمكن أن يكون وجها " لهم في ذلك: أما دعوى التلف الحكمى بالمزج أو منع كون المورد من موارد القسمة التي يتولى أمرها غير الشريكين وتنقيح ذلك موقوف على ذكر مقدمة تتكفل لبيان أمرين: الاول بيان معنى الشركة المزجية وسببية المزج لها، والثاني في بيان القسمة للشركة الحاصلة بالمزج. - النوعية حقيقة أو عرفا "، كما لو مزجه بغير جنسه واستهلك فيه، كمزج مقدار من الحليب باضعافه من الماء بنحو موجب لذهاب صورة الحليب حقيقة، وكخلط مقدار من دقيق الحنطة - بطحين الشعير - مثلا - بنحو تذهب صورة الحنطة بالمزج وتنقلب إلى صورة الشعير عرفا "، واخرى - لم يستهلك مال المغصوب منه في مال الغاصب ولم تذهب صورته النوعية، كما لو امتزج بجنسه أو بغير جنسه مع بقاء صورته النوعية كمزج حقة من الحليب بمقداره من الماء. وبالجملة، فرض الاستهلاك إنما يتحقق بالامتزاج بغير الجنس مع ذهاب الصورة فلو مزجه الغاصب بجنسه، فان كان مال الغاصب مساويا " لمال المغصوب منه، من حيث الجودة والرداءة اشتركا في العين شركة حقيقية وأما لو كان مال المالك المغصوب منه أجود من مال الغاصب اشتركا في المالية، فيباع المجموع ويعطي المغصوب منه مقدار قيمة ماله، ولا يصح الاشتراك في العين في الصورة المذكورة، إذ لو أعطى المالك مقدارا " من العين زائدا " على مقدار ماله بدلا عن وصف الجودة استلزم ذلك الربا بناء على جريانه في غير المعاوضات من الضمانات كما هو الأقوى. وبما أن صفة ماله محترمة فتباع العين ويعطى من القيمة مقدار ماله موصوفا " ولو كان مال الغاصب اجود، فلا مانع من الاشتراك الحقيقي في العين إذ لا احترام لوصف الجودة حينئذ فيستحق المالك من العين مقدار نسبة ماله إلى المجموع


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست