مزج الغاصب المغصوب بماله ثم أودعه بأنه يجب على الودعى رد الجميع إليه مع المطالبة، بل الفتوى بذلك منسوبة إلى الاكثر، بل المشهور، بل عليه الاجماع المحكي في (الغنية) و (السرائر) صريحا وفي (الايضاح) وغيره ظاهرا ". وفي (مفتاح الكرامة): رد " الجميع على المودع خيرة المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة والشرايع والنافع والارشاد والتنقيح وايضاح النافع والرياض والغنية والسرائر وفي الاخيرين الاجماع عليه. وهو - أي الاجماع ظاهر الايضاح وشرح الارشاد لفخر الاسلام وجامع المقاصد حيث نسب فيها إلى الاصحاب. وفي إيضاح النافع: إنه المشهور وأنه يشهد له النظر " انتهى. بل وفيه ايضا ": " انه أول من تأمل في ذلك المصنف في (التذكرة) فانه - بعد أن افتى برد الجميع - قال: و " يحتمل عندي رد قدر مال اللص إليه واحتفاظ الباقي لمالكه والقسمة هنا ضرورية المشعر ذلك باطباق من تقدم عليه على ذلك ". قلت لم اعثر له على وجه في كلماتهم يصلح لذلك، فالمسألة مشكلة جدا ". ولذا اضطربت فيها كلمات متأخرى المتأخرين. وقوى بعضهم احتمال القسمة فيه، بل اختاره. - المقام الأول فيما تقتضيه القاعدة بالنسبة إلى الحكم من ناحية المزج، وأن صاحب المال ماذا يستحق، وما حكم المسألة من تلك الناحية، المقام الثاني فيما تقتضيه القاعدة من ناحية الوديعة وما يكون حكم الودعي، فهل يجب عليه دفع المجموع للمودع عند مطالبته لذلك أو يجب عليه حفظ المقدار الذي يستحقه صاحب المال المضمون له ليدفعه إليه، وأما المودع فيدفع إليه ما يستحقه من مجموع المال فقط ولا يجوز له دفع الكل إليه. أما الكلام من الناحية الأولى، فهو إن مزج الغاصب أو من هو بمنزلته مال الغير بماله: تارة يكون بحيث تذهب به صورة مال الغير -