responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 38
بيانه في مبحث الولاية. وهي بالمعنى المذكور ليست من الحق الاصطلاحي ايضا، وانما ذلك حكم من الشارع وترخيص منه للحاكم في التصدي لذلك رعاية لمصلحة المولى عليه، ولا يعود منه نفع للحاكم غير الاجر والثواب. وأما حق الاستمتاع للزوج بالنسبة إلى زوجته، فعدم كونه من الحق - بمعنى الملك - واضح، فان مرجعه إلى حكم من الشارع على الزوجة بعدم جواز امتناعها وترفعها عن ذلك عند ارادة الزوج له فيما لو كان ملتزما بحقوقها الواجبة عليه، ولا مناسبة بينه بالمعنى المذكور - وبين الحق بمعنى الملك. كما أن مرجع حق الجار على جاره أو الاخ المؤمن على أخيه: المحافظة على مقام الاخوة والجوار وعدم التصدي إلى ما ينافيه. وبالجملة، هذه الحقوق ونظائرها، وما ذكره سيدنا بعد ذلك من حق الغيبة والايذاء بضرب وشتم أو إهانة أو نحو ذلك: الظاهر أنها من الاحكام، وليست من الحقوق بمعنى الملك، ووجوب الاستحلال من المستغاب أو المتاذي أو المهان - على فرضه - انما هو من جهة ظلمه بهتك عرضه أو إيذائه ونحوه، لا لثبوت حق مملوك له عليه. كما أن حق التولية المجعول من الواقف للمتولي على الوقف وحق الوصاية المجعول من الموصي لشخص خاص على أطفاله أو على التصرف في ثلث ماله، ونحو ذلك مما يكون من شؤون ولايته على الاطفال وسلطنته على نفسه أو على ماله، كل ذلك - على الظاهر - أنها من قبيل الحكم لا الحق بالمعنى المصطلح. وما ثبت بالدليل أن الموصى إليه له رد الوصية في حياة الموصي فتبطل وصايته بشرط بلوغ الرد للموصى، وإمكان نصبه غيره على وجه موافق للاحتياط


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست