responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 352
مبنيان على ما تقدم: من أن الاحياء هل هو سبب للملك أو لا يوجب إلا الاحقية بالتصرف، وانه على الاول: لا يجوز إحياؤها للثاني لكونها من الموات المتعلق به حق مسلم بحكم استصحاب الكلي الموجب لاندراجه في المرسل المقيد لعمومات إحياء الموات. وعلى الثاني: يجوز ذلك لاستصحاب بقاء الرقبة على ملك الامام عليه السلام، فيكون كالمرات بالاصالة، يجوز لكل أحد إحياؤها، غير أن المحيي أحق بالتصرف من غيره. والله العالم بحقائق الامور بهذه الرسالة ينتهي الجزء الاول ويليه الجزء الثاني وأوله: رسالة في أخذ الاجرة على الواجبات وأما الثالث - وهو ما لو كان مشكوكا ولم يعلم كونها مملوكة بالاحياء أو بغيره، ففى جواز اقدام الثاني على إحيائها، وعدمه، وجهان



نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست