responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 39
ليس ذلك من حيث كون الوصاية حقا للوصي والرد إسقاطا له وإلا لجاز له ذلك وصلح - مطلقا - بلا شرط. وبالجملة، فالظاهر أن الولايات على إطلاقها وشعبها المجعولة ممن له الجعل والنصب لاشخاص أو انواع من حيث الترخيص في تصرفاتهم في مال الغير أو نفسه وصحتها ونفوذها - ومنها باب الوصاية - من قبيل الاحكام الثابتة لموضوعاتها في مواردها - ترخيصا أو إمضاء - ومن هنا لا تقبل الاسقاط، فهي من قسم الحق بالمعنى العام، لا من الحق بالمعنى الاخص الذي هو من مراتب الملك القابل للاسقاط بمقتضى طبعه: فما ذكره سيدنا - قدس سره -: (من أن الوصية من الحقوق، لانها منتزعة من سلطنة المالك في ملكه، بل هي هي بعد تنزيل الوصي منزلة الموصى بأدلة الوصية، فانتقل منه ما كان له من ملكية التصرف فهي لا تسقط ولا تنقل بوجه من الوجوه..) غير واضح، فان أصل سلطنة الشخص على ماله من قبيل الحكم المجعول من الشارع بقوله: (الناس مسلطون على اموالهم) لا من الحق بمعنى الملك الضعيف، ولذلك لا يسقط بالاسقاط فكيف ما ينتزع منها ويتفرع عليها؟. نعم ربما يكون بعض ما هو حتى بالمعنى الاخص غير قابل للاسقاط عمن هو عليه، فيكون - من هذه الجهة - بمنزلة الحكم في عدم قبوله للاسقاط. وذلك كحق الخمس والزكاة المتعلق بمال الغير لاربابه ومستحقيه - بناء على كونهما من الحق - بالمعنى الاخص كما هو الاقوى - وقبل بيان وجه عدم قابلية هذا النوع من الحق للاسقاط - مع أنا ذكرنا أن قوام الحق قبوله للاسقاط -: لابد من توضيح نحو هذا النوع من الحق وكيفية تعلقه بموضوعه، فنقول: لا إشكال - بل لا خلاف - في عدم كون الحق المذكور من قبيل


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست