responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 37
نعم، ثبت للاب عند مسيس الحاجة - جواز أخذ مال الولد وصرفه على نفسه وعلى من يعول به، ما لم يكن مجحفا ومسرفا في ذلك. فعن الشيخ - قدس سره - باسناده (عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - صلوات الله عليه - قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال عليه السلام يأكل منه ما شاء من غير سرف) قال وقال - ع - وفي كتاب علي (عليه السلام): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء.. إلى قوله: وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لابيك). وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام: (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: انت ومالك لابيك، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لابد منه، إن الله لا يحب الفساد) [1]. ولعل سيدنا - قدس سره - يريد من حق الابوة ما ذكرناه - أخيرا - وعلى كل، فالظاهر كون ذلك - ايضا - ليس من الملك الضعيف الذي هو حق اصطلاحا، وانما هو حكم من الشارع وترخيص منه بأخذه ما يحتاج إليه من مال ابنه عند الحاجة الماسة إليه، ولا معنى لسقوطه بالاسقاط ولا نقله بالنواقل، ولا انتقاله بالارث. وأما ولاية الحاكم، فمما لا إشكال فيه كون الفقيه الجامع للشرائط له ولاية التصرف في مال الطفل والغائب - في الجملة - لمصلحتهما - وسيأتي

[1] راجع هذين الحديثين في كتاب التهذيب - المكاسب - ج‌ 6 ص 343 طبع النجف الاشرف. حديث " انت ومالك لابيك " تذكره عامة الصحاج عن النبي (صلى الله عليه وآله) راجع كشف الخفاء للعجلوني: ج‌ 1 ص 207 حديث (628)

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست