responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 257
الصلات والهبات المدلول عليه بمنقول الاجماعات، بل كاد أن يكون جوازه من الضروريات والمسلمات، مع كون نحو ذلك من العطيات من المصالح الخاصة، حتى أن من نقل عنه الاحتياط والتوقف من ذلك لم يستند في وجه ذلك إلا لكون الجائر غاصبا ويده يد عدوان، ولو كان متعينا صرفه في المصالح العامة لكان الاستناد إلى كونه من صرف المال في غير مصرفه وبذله لغير مستحقه أولى، وليس إلا لكون جواز التناول عندهم من المسلمات ودعوى أن ذلك من باب (لنا المهنا وعليه الوزر) بعيدة جدا [1]. اللهم إلا أن يجاب عنها بما أشرنا إليه - سابقا - من كون اعطاء الجوائز الذي هو من لوازم الرئاسة محسوبا من المؤن معدودا من المصالح العامة، فهو من قبيل (الاذن في الشئ إذن في لوازمه). وأما تمكن المرتضى والرضي وغيرهما من العلماء من تلك الاراضي ومعاملتهم لها معاملة أملاكهم، فالظاهر أنها كانت من الاقطاعات التي قد تقدم الكلام فيها، مع إمكان أن يكون على وجوه أخر من الصحة فلا يصلح أن يكون شاهدا له على صحة دعواه. الامر الثالث عشر: يلحق بالعمران: حريمها ومرافقها، وان كانت مواتا لتبعيتها لها والحاجة إليها - كمطرح القمامة ومركض الخيل ومرعى المواشي - بما لا يخرج في البعد عن العادة، ولعلها بحيث تسرح في الغداة وتروح في العشي. الامر الرابع عشر: لو فتحت بلدة بالعنوة من سمت، وبالصلح من سمت آخر - كما وقع على ما قيل - في زمان الثاني في بعض بلاد الشام دخلها ابو عبيدة بالصلح من باب، وخالد بن الوليد بالعنوة من باب

[1] مضمون حديث عن الامام الصادق (عليه السلام) ذكره الشيخ في التهذيب برقم (940).

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست