responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 256
وجهان، أحوطهما ذلك، وأقواهما العدم، لظاهر نصوص الاباحة وللسيرة المستمرة في سائر الاعصار والامصار بين العلماء والعوام، بل قد تمكن جملة من علمائنا كالمرتضى والرضي والعلامة - رحمهم الله - وغيرهم من جملة منها، ولم يحك عن أحد منهم التزام الصرف في نحو ذلك، بل لعل المعلوم خلافه من المعاملة معه معاملة غيره من الاملاك) انتهى. قلت: وعبارته في المقامين كما ترى - صريحة في جواز صرف ما كان من الخراج والمقاسمة في مصلحته الخاصة ومشعرة بعدم الرجوع إلى الجائر في شئ من ذلك. مع أن المصرح به في كلمات الاصحاب والمدلول عليه بالاخبار: اختصاص صرفهما في خصوص المصالح العامة، بل لم أعثر على من اكتفى في مصرفهما بمطلق المصلحة، وان كانت خاصة مستدلا (يعني صاحب الجواهر قده) على دعواه بنصوص الاباحة، وبالسيرة. وفيهما نظر: أما استدلاله بالاخبار، فان أراد بن الاستدلال على جواز الاستبداد بالتصرف في الارض وخراجها من دون إذن بناء على أن ولاية التصرف من حقوق الامام عليه السلام وما كان لهم فقد أباحوه لشيعتهم. ففيه انها من وظائف الامامة لامن الحقوق المالمية حتى تتعلق بها الاباحة. وان اراد الاستدلال بها على جواز تناوله وصرفه في مصالح نفسه ففيه انه للمسلمين، فلا يكون مشمولا لاخبار اباحة ما هو لهم لشيعتهم. وأما استدلاله بالسيرة، ففيه: منع قيامها على مدعاه، وكيفية عمل المرتضى وغيره، غير معلوم لنا. وكان الاحسن له أن يستدل على عدم تعيين الصرف في المصالح العامة بجواز أخذ جوائز السلطان، ولو كانت من الخراج والمقاسمة، من


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست