responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 98

خارج عن البابين و لا يعتبر في اعتبار العدالة و التعدد و هذا هو باب الرجوع إلى أهل الخبرة الثابت لزومه ببناء العقلاء و أما أدلة حجية البينة أو الخبر الواحد فهي أجنبية عن هذا الباب و مواردها هي الإخبارات عن الأمور المحسوسة (المقدمة الثانية) ان ناقل الإجماع اما ان ينقل السبب و الكاشف و هو اتفاق العلماء في عصر أو أزيد و اما ان ينقل المسبب و المنكشف و هو قول المعصوم (عليه السلام) أو الحكم الواقعي أو وجود دليل معتبر في المسألة و لا ريب في ان الاخبار عن الأولى اخبار عن الأمور الحسية و عن الثاني اخبار عن الأمور الحدسية (المقدمة الثالثة) ان منشأ حجية الإجماع في حد نفسه إما دخول الإمام (عليه السلام) في المجمعين (و إما) كشف قوله (صلى اللَّه عليه و آله) بقاعدة اللطف (و أما) الحدس و كشف رأي الرئيس من آراء المرءوسين (و اما) كشف الاتفاق عن وجود حجة معتبرة لأن عدالة المجمعين مانعة عن الفتوى بغير علم (و اما) القطع بالحكم الناشئ من تراكم الظنون كما يحصل القطع بالخبر المتواتر و الكل لا يخلو عن الإشكال (اما الأول) فهو و إن كان محتملا في الصدر الأول كما إذا فرضنا اتفاق الصحابة على حكم و كان فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) إلا انه غير محتمل في الأزمنة المتأخرة لا سيما في زمان الغيبة (و اما الوجه الثاني) فهو إنما يتم فيما إذا وجب على الإمام (عليه السلام) تبليغ الأحكام و لو على النحو الغير المتعارف و اما بناء على عدمه فلو فرضنا انهم (عليهم السلام) بينوا الأحكام على النحو المتعارف و لكن الحكم الواقعي لم يصل إلى العلماء لإخفاء الظالمين له فأي دليل على وجوب إلقاء الخلاف له و أي ثمرة مترتب على ذلك نعم الرواية التي ينقلها العامة عن النبي (صلى اللَّه عليه و آله) و هي ان الأمة لا تجتمع على الخطأ لو ثبت تواترها لأمكن القطع بالحكم الواقعي لأجل إجماع الأمة على حكم في عصر واحد لكنها ليست كذلك فلا يكون هناك موجب للقطع بالحكم الواقعي (و أما الوجه) الثالث فهو إنما يتم فيما إذا كان اتفاق المرءوسين ناشئا عن تبان و تواطؤ فيما يرجع إلى الرئيس و أمكن الوصول إلى شخصه عادة فإن اتفاقهم في مثل هذه الصورة الصورة يكشف عن رأيه لا محالة و هذا بخلاف ما إذا لم يكن كذلك بل كان الاتفاق اتفاقيا و لم يمكن الوصول إلى شخص الرئيس عادة فإن مثل ذلك لا يكشف عن رأيه قطعا و من الواضح ان اتفاق العلماء على فتوى من قبيل القسم الثاني دون الأول (و اما الوجه الرابع) ففيه تفصيل فإن الاتفاق إذا كان في مورده أصل مسلم أو قاعدة مسلمة أو دليل في المسألة بحيث يمكن اتكال المجمعين عليه فلا يمكن كشف‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست