مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
أجود التقريرات
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
2
صفحه :
524
[تتمة الجزء الثاني]
2
(المقصد السادس) و الكلام فيه إنما هو في الأمارات
2
في القطع و ما يترتب عليه من الأحكام
2
فبيان أحكام القطع إنما هو في ضمن أمور
4
(الأول) انه لا إشكال في ان القطع إذا تعلق بكل شيء يكون طريقا إليه لا محالة كما انه لا إشكال في وجوب متابعته
4
و لتوضيح ذلك نقدم مقدمات
9
(الأولى) ان العلم و ان اختلف في كونه من مقولة الفعل أو الانفعال أو الكيف أو الإضافة إلّا ان الحق ان فيه جهات كل منها
9
(الثانية) ان تنجيز الواقع عند مصادفة الأمارة أو الأصل للواقع أو المعذرية عند المخالفة ليسا بمجعولين بأنفسهما
11
(الثالثة) انه ليس معنى حجية الطريق مثلا تنزيل مؤداه منزلة الواقع و لا تنزيله منزلة القطع
12
بقي هناك شيء
17
بقي أمور
22
(الأول) في بيان ان التجري و المخالفة الاعتقادية يترتب عليه ما يترتب على المعصية و المخالفة الواقعية أم لا
22
(الأمر الثاني) في تحقيق قاعدة الملازمة و ما ذهب إليه الأخباريون من عدم اعتبار الدليل العقلي في الأحكام الشرعية
36
(الأمر الثالث) ذهب بعض الأساطين في كشف غطائه إلى عدم الاعتبار بقطع كثير القطع
41
(الأمر الرابع) لا ريب في ان العلم الإجمالي كالعلم التفصيليّ في انكشاف متعلقه به في الجملة
42
(بقي هناك) جهات ينبغي التعرض لها
54
(الأولى) انه قد ظهر مما ذكرناه عن عدم تأثير العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين المحذورين حتى في التخيير عقلا و شرعا انه لا مجال لجريان الأصول النافية فيها
54
(الثانية) [ان عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري انما هو بالقياس إلى المخالفة القطعية]
55
(الثالثة) قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ان تأثير العلم الإجمالي يتوقف على سقوط الأصل في أطرافه بالمعارضة
57
(الرابعة) يعتبر في تأثير العلم الإجمالي ان يكون التكليف المعلوم متعلقا بشخص واحد على كل تقدير
58
(الخامسة) يعتبر في تأثير العلم الإجمالي أن لا يكون موضوع الحكم المتعلق به العلم مقيدا بالتميز الخارجي
59
(السادسة) يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن لا يكون الإجمال و الاشتباه موجبا لتعقب أمر يستلزم تبدل المعلوم بالإجمال عما هو عليه إلى ما يرتفع معه العلم الإجمالي
60
(بقي هناك) شيء
61
فلنرجع إلى البحث عن الأمارات المعتبرة
62
و الكلام فيه يقع في مقامين
62
(الأول) في إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية
62
(تتميم)
76
(المقام الثاني) في وقوع التعبد بالأمارات الغير العلمية
86
(بقي هناك) أمران لا بأس بالإشارة إليهما
89
(الأول) ان حكم العقل بقبح التشريع ليس كحكمه بحسن الطاعة و بقبح المعصية
89
(الثاني) انا قد ذكرنا في بحث النهي عن العبادة ان الحرمة التشريعية من عوارض الفعل الخارجي
89
فالكلام فعلا يقع في حجية الظواهر بالخصوص
90
(فصل) قد عرفت ان الظاهر المفروغ عن ظهوره لا ريب في حجيته و كونه من الظنون الخاصة
95
(فصل) في الإجماع المنقول بخبر الواحد
97
(فصل و مما قيل) بحجيتها بالخصوص الشهرة الفتوائية
99
(فصل) و مما ثبت حجيته بالخصوص الخبر الواحد
101
(و استدل) المانعون بوجوه
102
(الأول) الآيات و الاخبار الناهية عن اتباع الظن
102
(الثاني) الاخبار الدالة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب
102
و استدل على المختار بالأدلة الأربعة
103
اما الآيات
103
فمنها آية النبأ
103
(و من الآيات) [آية النفر]
110
و أما الأخبار
112
(الطائفة الأولى) هي الأخبار الواردة في مقام تعارض الأخبار المسماة بالأخبار العلاجية
113
(الطائفة الثالثة) هي الأخبار الدالة على وجوب الرجوع إلى الرّواة و الثقات و العلماء
113
(الطائفة الرابعة) هي الأخبار المتفرقة الدالة بمجموعها على جواز العمل بخبر الواحد
113
(و أما الإجماع)
114
(و اما الوجوه) العقلية التي استدل بها على حجية الخبر الواحد فهي كثيرة
116
(الأول) دعوى جريان مقدمات الانسداد في خصوص الاخبار
116
(الوجه الثالث) ما ذكره في الوافية مستدلا به على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة للشيعة و حاصله دعوى القطع ببقاء التكليف
122
(الوجه الرابع) هو الدليل المعروف بدليل الانسداد
127
(و ينبغي التنبيه على أمور)
139
(الأول) انه وقع الخلاف في انه على القول بحجية الظن على الكشف أو الحكومة فهل مقتضاه حجية الظن المذكور مطلقا
139
(التنبيه الثاني) في بيان ان نتيجة دليل الانسداد مهملة أو كلية
144
(التنبيه الثالث) في خروج القياس عن حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد
155
و لا بأس بتتميم مباحث الظن بخاتمة يذكر فيها أمور
159
(الأول) انه بعد ما ثبت حجية الظواهر من حيث الدلالة و حجية الخبر الصحيح القدمائي من حيث السند فلا إشكال فيما إذا ثبتا بالقطع
159
(الأمر الثاني) ان الشهرة هل يجبر بها ضعف الدلالة أو السند
159
(كشف قناع)
160
(الأمر الثالث) ان اشتهار الفتوى بخلاف ما هو حجة في نفسه يوجب وهناً في انسداد الدلالة أم لا
161
(المقصد السابع) في الأصول العملية الجارية عند الشك
162
(المبحث الأول) البراءة
162
مقدمة يذكر فيها الفرق بين التخصص و الورود و الحكومة و التخصيص
162
اما التخصيص
162
(و اما) الورود
162
(و اما) الحكومة
163
بيان حكم الشبهة الحكمية
165
(اما المقام الأول) ففيه مسائل
165
(المسألة الأولى) ما إذا كانت الشبهة تحريمية من جهة فقدان النص
165
تتميم
189
(تنبيه)
193
(المسألة الثانية) ما إذا كان الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص
197
(المسألة الثالثة) ما إذا كانت الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصين
198
(المسألة الرابعة) ما إذا كانت الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الأمور الخارجية
198
و اما المقام الثاني و هو إذا كانت الشبهة الحكمية التي لم يعلم فيها جنس التكليف
203
(المطلب الأول) في تحقيق الحال في جريان الاحتياط في العبادات
203
(و ينبغي التنبيه) على أمور
211
الأول انا قد ذكرنا في صدر المسألة ان المختار عندنا هو كون مفاد الاخبار هو إثبات الاستحباب الشرعي
211
(الثاني) انه ربما يقال بشمول الاخبار المذكورة للخبر الضعيف الدال على الكراهة
212
(الثالث) هل تعم الاخبار لموارد إفتاء الفقيه بالاستحباب أم تختص بخصوص موارد الاخبار الضعيفة
212
(الرابع) لا ريب في شمول الاخبار لما إذا ورد خبر ضعيف على الاستحباب مع احتمال كونه حراما في الواقع
213
(الخامس) الظاهر شمول الاخبار لما إذا ورد رواية ضعيفة على الوجوب
213
(المطلب الثاني) في دوران الواجب بين التعيين و التخيير
214
و لا بد لتوضيح الحال فيه من تقديم أمور
214
(الأول) انه لا ريب في عدم اختصاص جريان البراءة عقلا و نقلا بما إذا شك في الوجوب التعييني
214
(الثاني) ان محل الكلام في المقام انما هو فيما إذا لم يكن أصل لفظي يقتضي التعيينية
214
(الثالث) انه قد تقرر في محله انه كلما كان الشك راجعا إلى أصل ثبوت التكليف و مرتبة الجعل فالمرجع فيه هو البراءة
214
(الرابع) ان ما يحتمل كونه عدلا للواجب المعلوم وجوبه في الجملة المردد بين كونه تعيينيا أو تخييريا قد يعلم مسقطيته له و يشك في كونه عدلا له في الوجوب
214
(المطلب الثالث) في تحقيق الحال في الشبهة الموضوعية الوجوبية
225
«المبحث الثاني» من المقصد السابع فيما إذا علم جنس التكليف و لم يمكن الاحتياط فيه لدوران الأمر فيه بين المحذورين
229
(و ينبغي التنبيه) على أمور
232
(الأول) انه هل التخيير الثابت في المقام يختص بما إذا لم يكن هناك ترجيح في إحدى الطرفين احتمالا
232
(الثاني) ان التخيير الثابت في المقام هل هو بدوي
234
(الأمر الثالث) ان ما ذكرناه من التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين يختص بغير ما إذا كان الدوران من جهة تعارض النصين
236
(الأمر الرابع) قد بينا في صدر البحث ان محل الكلام في المقام إنما هو فيما إذا لم يتمكن المكلف من المخالفة القطعية
236
(المبحث الثالث) فيما إذا علم التكليف في الجملة و أمكن الاحتياط
237
و قبل الشروع في المقصود لا بد من تقديم مقدمات
237
(الأولى) في بيان ضابط الشك في المكلف به في قبال الشك في التكليف
237
(الثانية) [في الأصول الجارية في الأطراف]
238
(الثالثة) قد مر سابقا ان المانع عن جريان الأصول التنزيلية الناظرة إلى إلغاء الشك و فرضه كالعدم هو العلم الوجداني بمخالفتها للواقع
238
(الرابعة) ان محل الكلام في المقام من انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري و عدمه
238
إن الحرام المردد اما ان يكون مردداً بين أطراف محصورة أو غير محصورة فهنا مقامان
239
(الأول) في الشبهة المحصورة
239
فلنا دعويان
239
(الأولى) حرمة المخالفة القطعية
239
(و اما الدعوى الثانية) و هي وجوب الموافقة القطعية
242
«تتميم و توضيح»
247
(و ينبغي) التنبيه على أمور
249
(الأول) انه لا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي كون المعلوم المردد داخلا تحت حقيقة واحدة
249
(الثاني) ان وجوب الاحتياط في موارد ثبوته إذا كان عقليا فهو طريقي محض
250
(الثالث) انه قد ظهر مما ذكرناه انه يعتبر في تأثير العلم الإجمالي ان يكون المعلوم بالإجمال ذا أثر فعلي في تمام أطرافه
250
(فرع)
256
(الأمر الرابع) إذا لاقى بعض أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة شيئا فهل القاعدة تقتضي وجوب الاجتناب عنه
256
(تكملة و تبصرة)
262
(الأمر الخامس) إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي
264
(بقي الكلام)
270
(الأمر السادس) إذا تعلق العلم بالتكليف المردد بين امرين تدريجيين في الوجود غير مجتمعين في زمان واحد فهل يوجب تنجيزه فيهما كالدفعيين أم لا
272
(و أما المقام الثاني) فهو في الشبهة الغير المحصورة
275
و الكلام فيه يقع من جهتين
275
(الأولى) في تحقيق الحال في معنى الشبهة الغير المحصورة
275
(و اما الجهة الثانية) [في بيان حكم الشبهة الغير المحصورة]
276
(بقي هنا) أمور
277
(الأول) ان ما ذكرناه من عدم وجوب الاحتياط مطلقا في أطراف الشبهة الغير المحصورة إنما يختص بالشبهات التحريمية
277
(الثاني) انه بناء على عدم تنجيز العلم في موارد عدم حصر الشبهة (فهل) يفرض العلم فيها كالعدم
277
(الثالث) مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة
278
(الرابع) إذا شك في وصول كثرة الأطراف إلى حد يكون الشبهة معها غير محصورة (فهل) مقتضى القاعدة هو وجوب الاجتناب
278
(المطلب الثاني) في الشبهة الوجوبية
279
(المقام الأول) في دوران الواجب بين أمرين متباينين
279
(بقي التنبيه) على أمور
282
(الأول) انه لا يفرق فيما ذكرناه في تنجيز العلم الإجمالي و وجوب الموافقة القطعية بين ما إذا كان الترديد في الواجبات الاستقلالية أو الضمنية
282
(الثالث) إذا كان الواجب المردد بين امرين من قبيل الواجبين المترتبين شرعاً كالظهر و العصر عند اشتباه القبلة (فهل يعتبر) في صحة الإتيان بالثاني حصول الفراغ اليقيني من الأول
283
(الرابع) قد ذكرنا في بحث الشبهة التحريمية ان الساقط ابتداء عند اشتباه الحرام في غير المحصور هو حرمة المخالفة القطعية
284
(المقام الثاني) في دوران الواجب بين الأقل و الأكثر
285
و لتوضيح الحال يقع البحث في موارد
285
(الأول) فيما إذا دار موضوع التكليف بين الأقل و الأكثر
285
(الثاني) فيما إذا دار متعلق التكليف التحريمي بين الأقل و الأكثر
285
(الثالث) فيما إذا دار امر السبب و المحصل بين الأقل و الأكثر
285
(الرابع) فيما إذا دار متعلق التكاليف الوجوبية بين الأقل و الأكثر
285
(تتميم)
295
(تتميم)
299
(و ينبغي التنبيه) على أمور
303
(الأول) انه إذا ثبت تقيد الواجب بشيء في الجملة و بطلانه بتركه عمدا فإنه مقتضى تقيده به فهل القاعدة تقتضي بطلانه بتركه سهوا أيضا
303
(التنبيه الثاني) إذا تعذر بعض ما اعتبر في الواجب من جزئيه أو شرطه فهل القاعدة تقتضي سقوطه رأسا أو لزوم الإتيان بغيره وجهان
310
(التنبيه الثالث) إذا دار الأمر بين شرطية شيء و مانعيته أو بين جزئيته و مبطلية زيادته
316
(خاتمة) في شرائط الأصول
317
(بقي هناك) أمران
323
(الأول) انه قد ذكرنا سابقا انه إذا دار الأمر بين ترك الجزء أو الشرط فلا بد من ملاحظة الأهمية بينهما
323
(الثاني) انه إذا عرض في أثناء العمل ما لا يمكن معه إتمام العمل مع الامتثال القطعي لعدم العلم معه بما يجب على المكلف في هذا الحال فهل الواجب عليه قطع العمل و استئنافه
323
(بقي هناك أمور)
340
(الأول) انك قد عرفت فيما مر أن الشبهات الموضوعية تحريمية كانت أو وجوبية لا يجب فيها الفحص في الجملة
340
(الثاني) ان مقدار الفحص اللازم في الشبهات الحكمية انما هو ما يحصل عنه الاطمئنان و سكون النّفس بعدم الدليل على الحكم
340
(المبحث الرابع في الاستصحاب)
342
و لا بد لنا في تنقيحه من تقديم مقدمات
342
(الأولى) في بيان تعريفه
342
(الثانية) في بيان أن الاستصحاب هل هو من المسائل الأصولية أو الفقهية
344
(الجهة الثالثة) في بيان الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع
347
(الجهة الرابعة) في بيان ما يعتبر في جريان الاستصحاب
349
(الجهة الخامسة) ان الاستصحاب حيث انه يتقوم باليقين بالحدوث و الشك في البقاء فينقسم
351
(الجهة السادسة) في بيان المراد من الشك في المقتضي و الرافع
353
(فلنشرع بذكر الأدلة) التي استدل بها على حجية الاستصحاب
357
(الأول) دعوى بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة
357
(الثاني) دعوى الإجماع على حجيته
358
(الثالث) الاخبار المستفيضة
358
(بقي في المقام) شيء
360
(تتميم)
367
و ينبغي التنبيه على أمور
387
(الأول) انه يعتبر في جريان الاستصحاب فعلية الشك
387
(الثاني) لا فرق في جريان الاستصحاب بين ان يكون الحكم الثابت قبل الشك ثابتا بالعلم الوجداني أو بالأمارة المعتبرة
387
(التنبيه الثالث) ان المستصحب إما أن يكون فردا خارجيا أو كليا جامعا بين فردين أو افراد متفقة الحقيقة أو مختلفتها
390
(تفريع)
397
(التنبيه الرابع) لا فرق في جريان الاستصحاب بين ان يكون المتيقن من الأمور القارَّة أو من الأمور التدريجية الغير القارة
399
(التنبيه الخامس) قد أشرنا سابقا إلى انه لا فرق في المستصحب بين ان يكون حكما شرعيا مستفادا من دليل العقل أو من غيره
406
(التنبيه السادس) قد يطلق على بعض الاستصحابات التعليقي مرة و التقديري أخرى
409
(تتميم)
413
(وهم) و (دفع)
413
(التنبيه السابع) لا فرق في جريان استصحاب النسخ بين كون الشاك موجودا في زمان حدوث الخطاب أو معدوما
414
(التنبيه الثامن) لا إشكال في ان مقتضى الاخبار الدالة على حجية الاستصحاب هو التعبد
415
(تتميم)
419
(التنبيه التاسع) لا فرق فيما ذكرناه من جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء المتيقن بين ما إذا لم يعلم ارتفاع الحالة السابقة أصلا و بين ما إذا علم ارتفاعه في زمان
423
(بقي هناك) قسم آخر
435
(التنبيه العاشر) ربما يتمسك باستصحاب الصحة فيما لو عرض في أثناء العمل ما يحتمل معه بطلانه
437
(التنبيه الحادي عشر) لا ريب في ان جريان الاستصحاب مشروط بوجود أثر قابل لترتيبه في ظرف الشك
438
(التنبيه الثاني عشر) لا ريب في أن الأصول العملية و منها الاستصحاب إنما يتوقف جريانها على عدم وجود دليل اجتهادي في مواردها
439
(التنبيه الثالث عشر) قد عرفت في بحث الأقل و الأكثر أن جزئية شيء للمركب أو شرطيته شرط له إذا كانتا مطلقتين
444
(التنبيه الرابع عشر) قد عرفت ان حجية الاستصحاب متقومة بالشك في البقاء
445
(خاتمة) يذكر فيها أمور
446
(الأول) يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة
446
(الثاني) قد عرفت ان اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة مما لا ريب في اعتباره في جريان الاستصحاب
448
(الثالث) قد مر سابقا صحة جريان الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب ثابتا بأمارة معتبرة
452
(ثم ان) ما وقع التكلم في كونه أصلا أو أمارة أمور
455
(منها) قاعدة اليد
455
(و منها) قاعدة الفراغ و التجاوز
463
(و منها) أصالة الصحة
482
(التنبيه الرابع) في بيان النسبة بين الاستصحاب و القرعة و سائر الأصول العملية
494
(التنبيه الخامس) في تعارض الاستصحابين
495
خاتمة في التعادل و التراجيح و فيه مباحث
501
(الأول) لا إشكال في كون هذه المسألة من المسائل الأصولية
501
(الثاني) ان التعارض بين الدليلين إنما يتحقق مع منافاة مدلول أحد الدليلين لمدلول الآخر
501
(الثالث) ان التعارض و التزاحم و ان كانا يشتركان في عدم إمكان اجتماع الحكمين في التحقق في موردهما إلا أنهما يختلفان من جهات عديدة
502
(الرابع) يعتبر في التعارض ان لا يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر
505
(الخامس) لا إشكال في ان العام و الخاصّ المتخالفين في الحكم و ان كانا متعارضين بحسب ما لهما من الدلالة على المراد النّفس الأمري إلا انهما غير متعارضين بحسب ما لهما من الحجية باعتبار أصالة الظهور في كل منهما
508
(السادس) لا ريب في ان حجية الدليل تتوقف على تماميته من جهات ثلاث
511
(بقي هنا) أمران لا بأس بالتعرض لهما
516
(الأول) انهم ذكروا ان الخاصّ إذا ورد قبل زمان العمل بالعامّ تعين في التخصيص
516
(الثاني) انهم بعد خلافهم في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب و التكلم بما له ظاهر و إرادة خلافه اتفقوا على ما قيل على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة
516
(السابع) إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين فقد يكون تقدم بعضها على الآخر موجبا لانقلاب النسبة
518
(ثم انه لا بأس) بالتكلم في أدلة ضمان العارية و بيان النسبة بينها
520
(تنبيه)
522
نام کتاب :
أجود التقريرات
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
2
صفحه :
524
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir