responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 99

الحجة المعتبرة منه كما هو واضح و لذا ترى ان القدماء اتفقوا على تنجس ماء البئر زعما منهم دلالة الأخبار على ذلك و قد أطبق المتأخرون على خلافه لعدم تمامية دلالة تلك الأخبار عندهم عليه و اما إذا لم يكن كذلك فإن كان الاتفاق من المتأخرين و القدماء إلى أن ينتهي إلى أصحاب الأئمة (عليهم السلام) فلا ريب في كشفه عن وجود حجة معتبرة مسلمة عند الكل بل و كذا إذا كان الاتفاق من خصوص أرباب الفتوى من القدماء و المتأخرين و اما إذا كان من خصوص أهل عصر أو عصرين فغاية ما يكشف عنه الاتفاق هو وجود حجة معتبرة عندهم و أما كونها حجة مسلمة عند الكل فلا (و أما الوجه الخامس) فهو و ان كان مسلما في الخبر عن المحسوسات كما في مورد الخبر المتواتر فإن احتمال التواطي على الكذب مستحيل عادة و احتمال الخطأ في الكل كذلك فلا محالة يترتب على مجموع الاخبار القطع بوجود المخبر به خارجا إلا انه ليس كذلك في موارد الإخبار عن الأمور الحدسية التي لا بد فيها من إعمال نظر و فكر فإن احتمال الخطأ إذا كان متمشيا في خبر الواحد منهم فيكون متمشيا في خبر الجميع أيضا (إذا عرفت) هذه المقدمات فنقول ان ناقل الإجماع اما ان يكون من القدماء و هم السابقون على المحقق و العلامة (قدس اللَّه أسرارهم) و يكون من المتأخرين اما القدماء فالمعلوم من حالهم انهم يثبتون حجية أصل أو قاعدة بالإجماع ثم يدعون في موارد ذلك الأصل أو تلك القاعدة الإجماع على الحكم في تلك الموارد فلا يترتب على نقلهم الإجماع أثر أصلا و اما المتأخرون فلا يدعون الإجماع إلا في موارد الاتفاق على خصوص الحكم في المسألة الفرعية إلا انه لا بد من ملاحظة حال الناقل و مورد النقل فإن كان المتحصل من نقله للفتاوى على نحو الإجمال و لو بضميمة ما حصله المنقول إليه بمقدار يكشف عن وجود حجة معتبرة مسلمة عند الكل فيها و إلا فلا يترتب عليه أثر أصلا

(فصل و مما قيل) بحجيتها بالخصوص الشهرة الفتوائية

و ليعلم أولا ان الشهرة (تارة) تكون في الرواية (و أخرى) في العمل (و ثالثة) في الفتوى اما الشهرة في الرواية فهي عبارة عن اشتهارها بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام) من حيث الرواية بأن يكون الراوي لها كثيرا و الشهرة العملية عبارة عن اشتهار الرواية من حيث العمل بأن يكون العامل بها كثيرا و يعلم ذلك من استناد المفتين إليها في الفتوى فبين الشهرتين عموم من وجه و اما الشهرة الفتوائية فهي عبارة عن إشهار الفتوى بين أرباب الفتاوى من قدماء الأصحاب الذين يقرب عصرهم من عصر الأئمة (عليهم السلام) سواء علم استنادهم في ذلك إلى رواية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست