responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 60

تلف أحد الدراهم واقعا فاجتماعهما عند شخص لا يوجب علمه بعدم انتقال مجموع المال إليه من مالكه حتى يتولد منه علم تفصيلي في بعض الموارد و لكن التحقيق ان الرواية لا تنطبق على هذه الجهة إِذ المفروض فيها تقسيم الدرهم نصفين و إعطاء نصف إلى صاحب الدرهمين حتى يكون عنده درهم و نصف و إعطاء النصف الآخر إلى صاحب الدرهم الواحد مع ان مقتضى الإشاعة و تبدل الملكية الشخصية هو تقسيم الدرهمين الباقيين أثلاثا لا أرباعا إِذ التقسيم لا بد و ان يكون بنسبة أصل المال لا غيرها و سيتضح تطبيقها على القاعدة في الجهة الآتية إِن شاء اللَّه تعالى‌

(السادسة) يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن لا يكون الإجمال و الاشتباه موجبا لتعقب أمر يستلزم تبدل المعلوم بالإجمال عما هو عليه إلى ما يرتفع معه العلم الإجمالي‌

كحكم الحاكم و الحلف و الإقرار على ما سيتضح إِن شاء اللَّه تعالى و الفرق بين هذا الشرط و سابقه هو أن نفس الإجمال قد يكون موجبا لارتفاع المعلوم بالإجمال و زوال العلم و قد لا يكون بنفسه موجبا لذلك بل يكون أمر آخر في مورده موجبا له و الجامع هو زوال العلم الإجمالي و تبدل المعلوم عما هو عليه اما بنفس الإجمال أو لأمر آخر في مورده و معه لا يبقى موضوع لتوهم جواز المخالفة القطعية كما هو واضح ثم ان ما يوجب تبدل المعلوم في ظرف الإجمال قد يكون حكم الحاكم كما في موارد التداعي في تعيين الثمن أو المثمن مع تعارض البينتين أو مع عدم البينة أصلا فإِنه بعد التحالف ينفسخ العقد و يرجع كل مال إلى صاحبه الأول فإِذا كان البائع يدعي بأن المبيع كان هو العبد و المشتري يدعي كونه الجارية فالعلم الإجمالي بخروج العبد أو الجارية عن ملك البائع إلى ملك المشتري و ان كان موجودا إلى آن حكم الحاكم الموجب لانفساخ العقد إِلا انه يرتفع بعده بتبدل معلومه إذ بعد الانفساخ يكون كل من العبد و الجارية ملكا للبائع حقيقة فليس هناك مخالفة للعلم التفصيليّ و لا الإجمالي أصلا و كذلك الأمر في صورة التداعي في الثمن أيضا و من هذا القبيل ما إِذا كان التداعي في عين خارجي مع العلم الإجمالي بكونها لأحدهما مع عدم اختصاص أحدهما باليد أو البينة فإِن حكم الحاكم بالتنصيف يوجب ملكية كل منهما للنصف حقيقة فيرتفع العلم الإجمالي بأن تمام العين الخارجي اما لهذا أو لذاك إِذ حكم الحاكم و ان كان له جهة طريقية إِلا انه ما لم ينقض يكون له جهة موضوعية أيضا فيحصل به حكم واقعي ثانوي في ظرف عدم النقض و اما حكم الإمام (عليه السلام) بالتنصيف في مورد تلف أحد الدراهم عند الودعي فإِن قلنا بأنه لا يحتاج إلى حكم الحاكم كما إذا حملناه على صورة الخلط بين‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست