responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 61

الدراهم التي قد عرفت ان مقتضى القاعدة فيها هو حصول الشركة بين مالك الدرهمين و مالك درهم واحد فيكون الحكم على خلاف القاعدة و الموجب لتبدل المعلوم بالإجمال حينئذ هو حكم الشارع بالصلح القهري بينهما و من هذه الجهة لم يعمل بها جماعة و ضعفوها بالسكوني و ان قلنا بالاحتياج إليه و حملناه على صورة عدم الخلط و تداعي كل من المالكين بالنسبة إلى الموجود مع عدم البينة لكل منهما فيكون التنصيف حينئذ على القاعدة إعمالا لكل من الدعويين بالنسبة إلى نصف المدعي فيكون الموجب للتبدل هو حكم الحاكم و على كل حال لا يكون الرواية موجبة لمخالفة علم تفصيلي و لا إجمالي (و قد يكون) الموجب للتبدل هو الإقرار كما إذا أقر بعين خارجي لزيد ثم أقر بها لعمرو فإِن الحكم بأخذ العين لزيد و قيمتها لعمرو و ان كان مخالفة للعلم بكذب أحد الإقرارين إِلا ان الإقرار مع اشتماله على جهة الطريقية لكونه اخبارا عن حق سابق لا إنشاء له مشتمل على جهة الموضوعية أيضا من جهة وجوب إنفاذ إقرار كل أحد عليه فيثبت الملكية الثانوية مع عدم انكشاف الخلاف تفصيلا نظير القول بالسببية في باب الطرق المستلزمة لجعل الأحكام الثانوية على طبقها في ظرف عدم انكشاف الخلاف تفصيلا و مع ثبوت الملكية الثانوية يتبدل المعلوم بالإجمال و يرتفع العلم الإجمالي من البين (و قد يكون) الموجب للتبدل هو الحلف كما في العين الموجودة في يد اثنين يدعي كل منها تمامها له فبالتحالف يكون كل منهما مالكا لنصفها حقيقة فيرتفع العلم الإجمالي فتلخص مما ذكرناه ان الفروع التي ذكروها نقضا في المقام ليس شي‌ء منها صالحا لذلك و ان المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال غير قابل لترخيص الشارع فيها أصلا و اما ذهاب بعض إلى الرجوع إلى الأصل في مسألة اختلاف الأمة على قولين و لم يكن مع أحدهما دليل و لو كان مخالفا لهما المفروض موافقة أحدهما للواقع أو التخيير الواقعي على ما استظهر من كلام القائل به المعلوم مخالفته للواقع أيضا فلا يكون نقضا في المقام أيضا إِذ لعل القائل بهما لا يرى بأسا في مخالفة العلم الإجمالي فكيف يجعل ذلك نقضا على من يقول بذلك و يرى استحالة تجويز المخالفة القطعية

(بقي هناك) شي‌ء

و هو ان المعلوم بالإجمال قد يدور أمره بين ان يكون مانعا بوجوده الواقعي أو بوجوده التنجزي الواصل كما إذا علمنا بنجاسة ثوب أو غصبيته فعلى تقدير نجاسته واقعا يكون عدم وقوع الصلاة فيه معتبرا واقعا و على تقدير غصبيته فإِن قلنا بامتناع اجتماع الأمر و النهي و سراية كل منهما إلى متعلق الآخر فالأمر يكون كذلك أيضا على ما حققنا في محله من ان لازم ذلك هو التقييد الواقعي‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست